كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 6)
-[حجة القائلين بعدم وجوب غسل الجمعة]-
(1553) عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضَّأ يوم الجمعة فيها ونعمت (1) ومن اغتسل فهو أفضل.
(1554) عن البراء بن عازب رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنَّ من الحقِّ على المسلمين أن يغتسل أحدهم يوم الجمعة وأن يمسَّ من طيبٍ إن كان عند أهله، فإن لم يكن عندهم طيبٌ فإنَّ الماء أطيب (2)
(1555) عن محمَّد بن عيد الرحمن بن ثوبان عن شيخٍ من الأنصار قال
__________
وتقدم الكلام عليه فى الذى قبله
(1553) عن سمرة بن جندب {سنده} حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا عبد الرحمن بن مهدى وأبو داود قالا ثنا همام عن قتادة عن الحسن بن سمرة بن جندب الخ {غريبه} (1) أى فبطهارة الوضوء حصل الواجب والتاء فى نعمت للتأنيث قاله العراقى، وقيل ونعمت الخصلة هى أى الطهارة قاله أبو حاتم، وقيل فبرخصة الوضوء أخذ ونعمت الرخصة لان السنة الغسل، قاله أبو حامد الشاركى؛ وهو من حجج القائلين بعدم وجوب الغسل للجمعة {تخريجه} (د. نس. خز. مذ) وحسنه، ورواه ابن ماجه من حديث جابر ابن سمرة، وروى عن قتادة عن الحسن عن النبى صلى الله عليه وسلم مرسلاً، قال الحافظ والصواب كما قال الدارقطنى عن قتادة عن الحسن عن سمرة، وكذا قال العقيلى، قال فى الأمام من يحمل رواية الحسن عن سمرة يصحح هذا الحديث وهو مذهب على بن المدينى كما نقله عنه البخارى والترمذى والحاكم وغيرهم أفاده الحافظ فى التلخيص
(1554) عن البراء بن عازب {سنده} حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا هشيم عن يزيد بن أبى زياد عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن البراء بن عازب "الحديث" {غريبه} (2) أي فيكتفى بالغسل لأنه اشد تأكيدًا، وتقدم الكلام على معناه فيما سبق {تخريجه} (ش) وفى إسناده يزيد بن أبى زياد كان من أئمة الشيعة الكبار، وقال ابن عدى يكتب حديثه، وقال الحافظ شمس الدين الذهبى هو صدوق ردئ الحفظ، قال مطين مات سنة سبع وثلاثين ومائة، روى له مسلم مقروناً "خلاصة" وفى التهذيب قال أبو زرعة يكتب حديثه، وقال ابن معين ضعيف الحديث لا يحتج بحديثه، وقال أبو داود لا أعلم أحداً ترك حديثه وغيره أحب إلىّ منه اهـ
(1555) عن محمد بن عبد الرحمن {سنده} حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا