كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 6)

-[بقية مسائل تختص بغسل الجمعة]-
(7) باب فضل التبكير الى الجمعة
(والمشى لها دون الركوب والدنو من الامام والانصات للخطية وغير ذلك)
ز عن أبى هريرة رضى الله عنه أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال من اغتسل يوم الجمعة في حديث عبد الرَّحمن غسل الجنابة (1)
__________
الصحابي رضي الله عنه لمن اغتسل للجنابة أعد غسلاً للجمعة، وقال بعض الظاهرية لا يجزئه {ومنها} المسافر إذا لم يرد حضور الجمعة لا يستحب له الغسل عندنا، قال ابن المنذر وممن تركه فى السفر ابن عمرو وعلقمة وعطاء، قال وروى عن طلحة بن عبيد الله أنه كان يغتسل فى السفر يوم الجمعة، وعن طاوس ومجاهد مثله {ومنها} المرأة إذا حضرت الجمعة استحب لها الغسل عندنا، وبه قال مالك والجمهور {وقال أحمد} لا تغتسل، دليلنا على الجميع قوله صلى الله عليه وسلم "من جاء منكم إلى الجمعة فليغتسل" وعلى مالك اشتراط الذهاب عقب الغسل قوله صلى الله عليه وسلم "من اغتسل يوم الجمعة ثم رح الخ الحديث" ولفظ ثم للتراخى، وعلى أحمد فى المرأة حديث ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل ومن لم يأتها فليس عليه غسل من الرجال والنساء" رواه البيهقى بهذا اللفظ باسناد صحيح، ولأنه ليس فيه تطيب ولا تزين اهـ
(1560) "ز" عن أبى هريرة {سنده} حدثنا عبد الله قال قرأت على عبد الرحمن عن مالك قال وثنا إسحاق قال أنا مالك عن سمىّ مولى أبى بكر عن أبى صالح السماك عن أبى هريرة "الحديث" {غريبه} (1) معنى هذا أن عبد الله بن الأمام أحمد رحمهما الله روى هذا الحديث من طريقتين كما ترى فى السند، الطريق الأولى عن عبد الرحمن بن مهدى عن مالك، والطريق الثانية عن إسحاق عن مالك، فروى عن عبد الرحمن "من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح الحديث" باثبات لفظ غسل الجنابة؛ وروى عن إسحاق "من اغتسل يوم الجمعة ثم راح" بدون لفظ غسل الجنابة، وهذا الحديث من زوائد عبد الله على مسند أبيه، ولذا رمزت له بحرف زاى فى أول الحديث كما أشرت إلى ذلك فى المقدمة، وثبت هذا اللفظ فى رواية البخارى عن عبد الله بن يوسف، وفى رواية مسلم عن قتيبة بن سعيد كلاهما عن مالك، وفى رواية أبى داود عن عبد الله بن مسلمة عن مالك أيضاً (ولفظ غُسلَ) منصوب نعت لمقدر محذوف أى غسلا كغسل الجنابة، وظاهره أن التشبيه للكيفية لا للحكم كقوله تعالى {وهى تمر مرَّ السحاب) ويؤيد ذلك

الصفحة 57