كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 6)
-[مراتب التبكير إلى الجمعة في الفضل]-
ومن راح في السَّاعة الرَّابعة فكأنَّما قرَّب دجاجةً (1) ومن راح في الساعة الخامسة فكأنَّما قرَّب بيضة (2) فإذا خرج الإمام (3) أقبلت
__________
لفظ أقرن، وثبت هذا اللفظ فى الصحيحين، والمراد بالكبش الذكر، ومعنى أقرن أى ذا قرنين (قال النووى) وصفه به لأنه اكمل وأحسن صورة ولأن قرنه ينتفع به (1) بفتح الدال وكسرها لغتان مشهورتان ويقع على الذكر والأنثى والتاء فيه للوحدة لا للتأنيث، قال الحافظ واستشكل التعبير فى الدجاجة والبيضة بقوله فى رواية الزهرى كالذى يهدى، لأن الهدى لا يكون منهما، وأجاب القاضى عياض تبعاً لابن بطال بأنه لما عطفه على ما قبله أعطاه حكمه فى اللفظ فيكون من الاتباع كقوله * متقلدًا سيفًا ورمحًا * وتعقبه ابن المنير فى الحاشية بأن شرط الاتباع أن لا يصرح باللفظ الثانى فلا يسوغ أن يقال متقلدًا سيفاً ومتقلداً رمحاً، والذى يظهر أنه من باب المشاكلة، والى ذلك اشار ابن العربى بقوله هو من تسمية الشئ باسم قرينه؛ وقال ابن دقيق العيد قوله قرب بيضة، وفى الرواية الأخرى كالذى يهدى يدل على أن المراد بالتقرب الهدى؛ وينشأ منه أن الهدى يطلق على مثل هذا حتى لو التزم هل يكفيه ذلك أو لا؟ انتهى والصحيح عند الشافعية الثانى، وكذا عند الحنفية والحنابلة {قلت والمالكية أيضًا} قال وهذا ينبنى على أن النظر هل يسلك به مسلك جائز الشرع أو واجبه؟ فعلى الأول يكفى أقل ما يتقرب به، وعلى الثانى يحمل على أقل ما يتقرب به من ذلك الجنس، ويقوّى الصحيح أيضًا أن المراد بالهدى هنا التصديق كما دل عليه لفظ التقرب والله أعلم اهـ (2) هى واحدة البيض والجمع بيوض، وقد جاء عند الأمام احمد من حديث أبى سعيد زيادةُ مَرتبةٍ بين الدجاجة والبيضة وهى العصفور، وسيأتى بعد الحديث التالى، ومثله للنسائى من طريق الليث عن ابن عجلان عن سمى عن أبى صالح عن أبى هريرة، وللنسائى عن أبى هريرة أيضًا من طريق عبد الأعلى عن معمر عن الزهرى زيادة بطة فقال فى الرابعة فكأنما قرب بطة وجعل الدجاجة فى الخامسة والبيضة فى السادسة، لكن خالفه عبد الرزاق فلم يذكرها وهو أثبت منه فى معمر، قال النووى فى الخلاصة هاتان الروايتان (يعنى روايتى النسائى) وإن صح إسنادهما فهما شاذتان لمخالفتهما الروايات المشهورة {قلت} رواية العصفور عند النسائي ليست شاذة، لأن لها شاهداً عند الأمام احمد من حديث أبى سعيد الآتى بسند آخر رجاله ثقات (3) أى من منزله ودخل الجامع أو من المكان المعدّ له فى الجامع؛ وقد استنبط الماوردى منه أن الامام لا يستجيب له المبادرة