كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 6)

-[فضل الإنصات للخطبة وعدم تخطي رقاب الناس والزجر عن اللغو والتخطي]-
(1565) عن عمر بن شعيبٍ عن أبيه عن جدِّه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحضر الجمعة ثلاثةٌ، رجلٌ حضرها بدعاءٍ وصلاةٍ (1) فذلك رجلٌ دعا ربَّه إن شاء أعطاه وإن شاء منعه، ورجلٌ حضرها بسكوتٍ وإنصاتٍ (2) فذلك هو حقها، ورجلٌ يحضرها بلغو فذلك حظُّه منها (3) (وعنه من طريق ثانٍ (4) بنحوه وفيه) ورجلٌ حضرها بإنصات وسكوت ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذ أحدًا (5) فهى كفَّارة له إلى الجمعة التي تليها (6) وزيادة ثلاثة أيَّام (7) فإنَّ الله يقول (من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها)
__________
(1565) عن عمرو بن شعيب {سنده} حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا محمد ابن جعفر ثنا سعيد عن يوسف عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده "الحديث" {غريبه} (1) أى اشتغل بدعاء وصلاة عن سماع الخطبة فهو تحت مشيئة الله عز وجل إن شاء قبل دعاءه أو صلاته، وإن شاء لم يقبل عقاباً له على ما حصل منه من اشتغاله بالدعاء أو الصلاة عن الخطبة، والصلاة المنهى عنها فى ذلك الوقت هى ما زاد عن ركعتين للداخل فقط، أما الجالس فلا يجوز له افتتاح صلاة مطلقاً والامام يخطب (2) يعنى بسكوت عن اللغو واستماع للخطبة فذلك هو المطلوب منه (3) أى اللغو نصيبه من حضور الجمعة وليس له نصيب من الأجر (4) {سنده} حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا عفان حدثنا يزيد ثنا حبيب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبى صلى الله عليه وسلم قال "يحضر الجمعة ثلاثاً فرجل حضرها يلغو فذاك حظه منها، ورجل حضرها بدعاء فهو رجل دعا الله عز وجل فان شاء أعطاه وإن شاء منعه، ورجل حضرها بانصات وسكوت الخ" (5) أي بأى نوع من أنواع الأذى، وتخطى الرقاب من الأذى، فقوله ولم يؤذ أحدًا من ذكر العام بعد الخاص (6) أى تكون كفارة لما يقع منه من الذنوب من صلاة الجمعة التي هو فيها الى انتهاء صلاة الجمعة المقبلة وهى سبعة أيام (7) أى من بعد صلاة الجمعة التالية فبانضمامها الى السبعة المتقدمة تصير عشرة أيام، قال النووى قال العلماء معنى المغفرة له ما بين الجمعتين وثلاثة أيام أن الحسنة بعشر أمثالها وصار يوم الجمعة الذي فيه الأفعال فى معنى الحسنة التى تجعل بعشرة أمثالها اهـ {تخريجه} (د. خز. هق) وسنده جيد

الصفحة 64