كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 6)

-[النهي عن إقامة الجالس من مجلسه في المسجد يوم الجمعة]-
فليتحول من مجلسه ذلك إلى غيره
(1570) عن جابر (بن عبد الله رضى الله عنهما) أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلَّم قال لا يقيم (1) أحدكم أخاه يوم الجمعة (2) ثمَّ يخالفه إلى مقعده ولكن ليقل افسحوا
(1571) عن عثمان بن الأرقم بن أبى الأرقم المخزوميِّ عن أبيه رضى الله عنه وكان من أصحاب النبيَّ (صلى الله عليه وسلم) أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال إنَّ
__________
الحركة تذهب النعاس، ويحتمل أن الحكمة فيه انتقاله من المكان الذى أصابته فيه الغفلة بنومه وإن كان النائم لا حرج عليه، فقد أمر النبى صلى الله عليه وسلم فى قصة نومهم عن صلاة الصبح فى الوادى بالانتقال منه كما تقدم فى الجزء الثانى من حديث أبى هريرة رقم 213 من كتاب الصلاة؛ وفيه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم "ليأخذ كل رجل منكم برأس راحلته فان هذا منزل حضرنا فيه الشيطان" وأيضاً من جلس ينتظر الصلاة فهو فى صلاة، والنعاس فى الصلاة من الشيطان، فربما كان الأمر بالتحول لأذهاب ما هو منسوب الى الشيطان من حيث غفلة الجالس فى المسجد عن الذكر أو سماع الخطبة أو ما فيه منفعة والله أعلم {تخريجه} (د. حب. مذ) وصححه
(1570) عن جابر بن عبد الله {سنده} حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا عبد الرازق أنا ابن جريح قال سليمان بن موسى أنا جابر أن النبى صلى الله عليه وسلم "الحديث" {غريبه} (1) هكذا جاءت الرواية بصيغة الخبر والمراد النهى، وفى لفظ لمسلم لا يقيمن أحدكم الرجل من مجلسه بصيغة النهى المؤكد (2) فيه التقييد بيوم الجمعة، وقد بوّب لذلك البخارى فقال باب لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد فى مكانه، وذكر يوم الجمعة فى حديث جابر من باب التنصيص على بعض أفراد العام لا من باب التقييد للأحاديث المطلقة، ولا من باب التخصيص للمعلومات، فمن سبق الى موضع مباح سواء أكان مسجداً أم غيره فى يوم جمعة أو غيرها لصلاة أو غيرها من الطاعات فهو أحق به، ويحرم على غيره إقامته منه والقعود فيه {تخريجه} (ق. وغيرهما)
(1571) عن عثمان بن الأرقم {سنده} حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا عباد بن عباد المهلي عن هشام بن زياد عن عثمان بن الأرقم بن أبى الأرقم المخزومي عن

الصفحة 70