كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 6)

-[استحباب صلاة التطوع يوم الجمعة إلى أن يصعد الامام المنبر]-
حتى يقضى الإمام جمعته وكلامه إن لم يغفر له في جمعته تلك ذنوبه كلها (1) أن تكون كفَّارة للجمعة الَّتى قبلها
(1577) عن نافع أنَّ ابن عمر رضى الله عنهما كان يغدو إلى المسجد يوم الجمعة فيصلِّى ركعاتٍ يطيل فيهنَّ القيام (2) فإذا انصرف الإمام رجع إلى بيته فصلَّى ركعتين وقال هكذا كان يفعل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم
(1578) عن أبى الدَّرداء رضى الله عنه قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) من اغتسل يوم الجمعة ولبس ثيابه ومسَّ طيبًا إن كان عنده ثمَّ مشى إلى الجمعة وعليه السَّكينة ولم يتخطَّ أحدًا ولم يؤذه وركع ما قضى له (3) ثمَّ انتظر حتَّى ينصرف الإمام غفر له ما بين الجمعتين
__________
الكلام عليه فى الأحكام (1) أى الصغائر كما تقدم غي مرة، وجواب الشرط غير مذكور بالأصل فلعله محذوف أو ساقط؛ وتقديره رجوت أو نحوه والمعنى أن لم تغفر ذنوبه من وقت الجمعة التى صلاها الى الجمعة التالية رجوت أن تكون كفارة للجمعة الماضية والله أعلم {تخريجه} لم أقف عليه لغير الأمام أحمد؛ وأورده الهيثمى وقال رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح خلا شيخ أحمد وهو ثقة اهـ وقال المنذرى عطاء لم يسمع من نبيشة فيما أعلم
(1577) عن نافع أن ابن عمر {سنده} حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا عفان ثنا وهيب ثنا أيوب عن نافع أن ابن عمر "الحديث" {غريبه} (2) فيه استحباب اطالة القيام للمتنفل {تخريجه} (د) وقال العراقى اسناده صحيح، وأخرجه النسائى بدون لفظ اطالة القيام، وقال المنذرى أخرجه مسلم والترمذى والنسائى وابن ماجه من وجه آخر بمعناه اهـ
(1578) عن أبى الدرداء {سنده} حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا مكى بن ابراهيم ثنا عبد الله بن سعيد عن حرب بن قيس عن أبى الدرداء "الحديث" {غريبه} (3) فيه أن الصلاة قبل الجمعة لا حدَّ لها وأنه مرغب فيها {تخريجه} أورده الهيثمى وقال رواه أحمد والطبرانى فى الكبير عن حرب بن قيس عن أبى الدرداء وحرب لم يسمع من أبى الدرداء اهـ وقال مثل ذلك المنذري

الصفحة 76