كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 6)
-[مشروعية صلاة تحية المسجد لداخل والامام على المنبر]-
(1579) عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما أن سليكًا (1) جاء ورسول الله (صلى الله عليه وسلم) يخطب فجلس (2) فأمره النَّبي صلَّى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلَّم أن يصلِّى ركعتين، ثمَّ أقبل على النَّاس فقال إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليصلِّ ركعتين يتجوَّز فيهما (3)
__________
(1579) عن جابر بن عبد الله {سنده} حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا محمد ابن جعفر ثنا سعيد وثنا روح وعبد الوهاب عن سعيد عن الوليد أبى بشر عن طلحة قال عبد الوهاب الاسكافى انه سمع جابر بن عبد الله يحدث أن سليكا جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس فأمره النبيى صلى الله عليه وسلم أن يصلى ركعتين، قال محمد فى حديثه ثم أقبل على الناس الخ {غريبه} (1) بالتصغير الغطفانى بفتحات ابن عمرو، وقيل ابن هدبة بضم الهاء وبالموحدة صحابى (2) فيه أن تحية المسجد لا تفوت بالجلوس للجاهل بالحكم (3) أيى يخففها ولا يزيد عن ركعتين {تخريجه} (م. د) {وفي الباب} عن جابر أيضًا ولفظه قال "دخل رجل يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال صليت؟ قال لا، قال فصل ركعتين" رواه الشيخان والأربعة {وعنه بلفظ آخر} مرفوعاً "إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الأمام فليصل ركعتين" رواه الشيخان {وعن أبى سعيد الخدرى} رضى الله عنه "أن رجلاً دخل المسجد يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر فأمره أن يصلى ركعتين" رواه النسائى وابن ماجه والترمذى وصححه، ولفظه "أن رجلاً جاء يوم الجمعة فى هيئة بذة والنبى صلى الله عليه وسلم يخطب فأمره فصلى ركعتين والبى صلى الله عليه وسلم يخطب" أورده صاحب المنتقى وقال فى آخره وهذا يصرح بضعف ما روى أنه صلى الله عليه وسلم أمسك عن خطبته حتى فرغ من الركعتين اهـ ورواه أيضاً الأمام أحمد، وسيأتى هذا الحديث فى (باب من تصدق عليه بثوبين) من أبواب صدقة التطوع فى كتاب الزكاة إن شاء الله تعالى {وعن أبى قتادة} رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "اذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين" رواه الشيخان والأربعة والأمام أحمد وتقدم فى باب تحية المسجد رقم 1148 {الأحكام} أحاديث الباب تدل على جملة أحكام تقدم الكلام على معظمها فى أبوابها، وأهم ما نريد الكلام عليه هنا ينحصر فى ثلاث مسائل {المسألة الأولى} مشروعية التبكير لصلاة الجمعية والاشتغال بالصلاة بدون قيد مع مراعاة طول القيام، فاذا جلس الخطيب على المنبر كف عن الصلاة، فاذا شرع فى الخطبة كف عن الكلام وجوبًا واستمع الخطبة كما يؤخذ