كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 6)
-[مشروعية الخطبتين للجمعة والجلوس بينهما]-
(وعنه من طريقٍ ثانٍ بنحوه (1) وفيه بعد قوله فقد كذب) قال ولكنَّه ربمَّا خرج ورأى النَّاس في قلةٍ فجلس ثمَّ يثوبون (2) ثمَّ يقوم فيخطب قائمًا
(1591) وعنه أيضًا عن جابر بن سمرة قال ما رأيت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قطُّ يخطب فى الجمعة إلاَّ قائمًا، فمن حدَّثك أنَّه جلس فكذِّبه فإنَّه لم يفعل، كان النَّبيُّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم يخطب ثمَّ يقعد ثمَّ يقوم فيخطب: كان يخطب خطبتين يقعد بينهما في الجمعة.
(1592) ز عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال صلَّيت مع النَّبيِّ (صلى الله عليه وسلم) فكانت صلاته قصدًا وخطبته قصدًا (3) وبهذا الإسناد قال كانت لرسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلَّم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكِّر النَّاس (4)
__________
ولا نصفه اهـ {سنده} حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا حسين بن محمد ثنا سليمان ابن قرم عن سماك عن جابر "الحديث" (2) أى يرجعون الى المسجد، ومنه قوله تعالى {وإذ جعلنا البيت مثابة للناس} أى مرجعاً ومجتمعاً {تخريجه} أخرج الطريق الأولى منه (م. د) ولم أقف على من أخرج الطريق الثانية غير الأمام أحمد
(1591) وعنه أيضاً {سنده} حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا أبو سعيد ثنا زائدة ثنا سماك عن جابر بن سمرة "الحديث" {تخريجه} (م. د)
(1592) "ز" عن جابر بن سمرة {سنده} حدثنا عبد الله حدثنى أحمد ابن إبراهيم أبو على الموصلى ثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة "الحديث" {غريبه} (3) القصد فى الشئ هو الاقتصاد فيه وترك التطويل، وإنما كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قصداً وخطبته كذلك لئلا يمل الناس (4) استدل به على مشروعية القراءة والوعظ فى الخطبة، وقد ذهب الشافعى الى وجوب الوعظ وقراءة آية، وسيأتى ذكر المذاهب فى الأحكام {تخريجه} (م. نس. مذ. جه) الى قوله وخطبته قصداً، وروى الباقى منه حديثاً مستقلاً (م. د. نس. جه)