كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 6)
-[استحباب قراءة سورة ق أو شيء منها في الخطبة]-
رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وهو يخطب إذا دعا يقول هكذا، ورفع السَّبَّابة وحدها (1)
(1598) عن أمِّ هشامٍ بنت حارثة (2) رضى الله عنها قالت لقد كان تنُّورنا (3) وتنُّور النَّبيِّ (صلى الله عليه وسلم) واحدًا سنتين أو سنةً وبعض سنةٍ (4) وما أخذت ق والقرآن المجيد إلاَّ على لسان رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلَّم، كان يقرأ بها كلَّ يوم جمعةٍ على المنبر إذا خطب النَّاس
__________
لأنه فعل شيئاً لم يفعله النبى صلى الله عليه وسلم، وعلى أنه دعاء عليه فالجملة خبرية لفظاً انشائية معنى وفيها اطلاق اسم الجزء على الكل؛ وعلى أنه إخبار عن قبح صنعه، فالجملة خبرية لفظاً ومعنى (1) فيه جواز رفع السبابة عند الدعاء فى خطبة الجمعة وأما رفع اليدين فلا، وسيأتى الكلام على ذلك فى الأحكام {تخريجه} (م. د. مذ. نس. هق).
(1598) عن أم هشام {سنده} حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا يعقوب ثنا أبى عن ابن إسحاق حدثنى عبد الله بن محمد بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن {غريبه} (2) هى أم هشام بنت حارثة بن النعمان رضى الله عنها صحابية مشهورة وهى أخت عمرة بنت عبد الرحمن لأمها، روت عنها أختها عمرة وبايعت بيعة الرضوان، روى لها مسلم وأبو داود والأمام احمد (3) التنور بضم الفوقية والنون المشددتين هو الذيى يخبر فيه (4) تريد أنها جاورت النبى صلى الله عليه وسلم هذه المدة فكانت تسمعه يقرأ سورة ق كل جمع وهو يخطب فحفظتها منه، وهذا يدل على قوة حفظها ومعرفتها بأحوال النبى صلى الله عليه وسلم وقربها من منزله، قال العلماء وسبب اختياره صلى الله عليه وسلم ق أنها مشتملة على البعث والموت والمواعظ المفيدة والزواجر الشديدة، وفيه دليل للقراءة فى الخطبة واستحباب قراءة ق أو بعضها فى كل خطبة {تخريجه} (م. د. نس. ك. هق) {الأحكام} أحاديث الباب تدل على مشروعية خطبتين للجمعة مشتملتين على حمد الله عز وجل والثناء عليه والشهادتين وشئ من القرآن والوعظ والدعاء {وفيها أيضاً} مشروعية الأتيان بهما من قيام لا من جلوس والفصل بينهما بجلسة يسيرة لا يتكلم فيها وعدم التطويل فيهما لئلا يمل الناس {وفيها أيضاً} مشروعية اعتماد الخطيب على عصاً أو نحوها أثناء الخطبة {أما حكم الخطبتين} فقد ذهب إلى وجوبهما العترة والأمام الشافعى رحمه الله. وعن الحسن البصرى وأهل الظاهر، ورواية ابن الماجشون عن مالك أنهما مستحبتان لا واجبتان، وحكى