كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 6)

-[كلام العلماء في رفع اليدين عند الدعاء في الخطبة]-
(12) باب المنع من الكلام والإمام يخطب
والرخصة في تكلمه وتكليمه لمصلحة - وجواز قطع الخطبة لأمر يحدث
(1599) عن ابن عباسٍ رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلَّى الله
__________
إلىَّ عبد الملك بن مروان فقال يا أبا اسماء إنا قد أجمعنا الناس على أمرين قال وما هما؟ قال رفع الأيدى على المنابر يوم الجمعة والقصص بعد الصبح والعصر، فقال أما إنهما أمثل بدعتكم عندى ولست مجيئك الى شئ منهما؛ قال لمَ؟ قال لأن النبى صلى الله عليه وسلم قال "ما أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها من السنة، فتمسك بستة خير من إحداث بدعة" والى كراهة رفع اليدين حال الخطبة ذهب الأمامان {مالك والشافعى} وجماعة، قال القاضى عياض كره مالك وقوم من السلف رفع اليدين فى الخطبة لهذا الحديث، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يزد على الأشارة بالمسبحة، وأجازه بعض أصحابنا وآخرون، لأنه صلى الله عليه وسلم رفعهما فى خطبة الجمعة حين استسقى اهـ وأجاب المانعون بأن رفعه فى الاستسقاء كان لعارض الاستسقاء {قلت} الواجب الوقوف مع النصوص حيثما كانت، فما ثبت فيه رفع يديه صلى الله عليه وسلم نرفع فيه ومالاً فلا؛ وسيأتى لذلك مزيد بحث فى باب كثرة الدعاء ورفع اليدين عنده من أبواب الاستسقاء إن شاء الله تعالى {وفى أحاديث الباب أيضاً} استحباب قول "أمّا بعد" في خطب الوعظ والجمعة والعيد وغيرهما، وكذا فى خطب الكتب المصنفة، وقد عقد البخارى باباً فى استحبابه وذكر فيه جملة من الأحاديث، واختلف العلماء فى أول من تكلم به فقيل داود عليه السلام، وقيل يعرب بن قحطان؛ وقيل قس بن ساعده، وقال بعض المفسرين أو كثير منهم إنه فصل الخطاب الذى أوتيه داود، وقال المحققون فصل الخطاب الفصل بين الحق والباطل، أفاده النووى {فائدة} قال صاحب المهذب ومن سننها "يعنى الخطبة" اذا صعد "الخطيب" المنبر ثم أقبل على الناس أن يسلم عليهم لما روى أن النبى صلى الله عليه وسلم "كان اذا صعد المنبر يوم الجمعة واستقبل الناس بوجهه قال السلام عيكم اهـ قال النووى رواه البيهقى من رواية ابن عمر وجابر وإسنادهما ليس بالقوى، وقال قال أصحابنا يسن للأمام السلام على الناس مرتين (إحداهما) عند دخوله المسجد يسلم على من هناك وعلى من عند المنبر اذا انتهى اليه (الثانية) اذا وصل أعلا المنبر وأقبل على الناس بوجهه يسلم عليهم لما ذكره المصنف "يعنى صاحب المهذب" قال أصحابنا واذا سلم لزم السامعين الردّ عليه وهو فرض كفاية كالسلام فى باقى المواضع، وهذا الذى ذكرناه من استحباب السلام الثانى مذهبنا ومذهب الأكثرين، وبه قال ابن عباس وابن الزبير وعمر بن عبد العزيز والأوزاعى وأحمد {وقال مالك وأبو حنيفة} يكره اهـ ج
(1599) عن ابن عباس {سنده} حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا ابن نمير

الصفحة 97