كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 7)
إذا مات له ميت قال لا تؤذنوا به أحدًا (1) إني أخاف أن يكون نعيًا (2) إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهي عن النعي (وعنه من طريق ثان) (3) عن حذيفة رضي الله عنه قال نهى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عن النعي
عن أبي الزبير قال سئل جابر عما يدعي للميت (4) فقال ما أباح لنا فيه رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ولا أبو بكر ولا عمر رضي الله عنهما
__________
ثنا حبيب بن سليم العبسى عن بلال العبسى عن حذيفة - الحديث" (غريبه)
(1) أى لا تخبروا به أحدا (2) النعى بفتح النون وسكون العين المهملة وتخفيف الياء التحتية، وفيه أيضا كسر العين وتشديد يد الياء، وهو فى الغة الأخبار بموت الميت كما فى الصحاح والقاموس وغيرهما من كتب اللغة، وفى النهاية نعى الميت نعيا إذا أذاع موته وأخبر به (3) (سنده) حدّثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا وكيع عن حبيب بن سليم العبسى عن بلال بن يحيى العبسى عن حذيفة - الحديث" (تخريجه) (جه. هق. مذ) وقال هذا حديث حسن
(104) عن أبى الزبير (سنده) حدّثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا عبد القدوس ابن بكر بن خنيس أنا حجاج عن أبى الزبير - الحديث" (غريبه) (4) أى النعى على ما كان معروفا فى الجاهلية (قال الأصمعى) كانت العرب إذا مات فيها ميت ركب راكب فرسا وجعل يسير فى الناس ويقول نعاو فلانا أى أنعيه وأظهر خبر وفاته (قال الجوهرى) وهى مبنية على الكسر مثل دراك ونزال، كذا فى قوت المغتدى (تخريجه) لم أقف عليه لغير الأمام أحم دسنده جيد (وفى الباب عن عبد الله بن مسعود) رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال إياكم والنعى فان النعى من عمل الجاهلية، قال عبد الله (يعنى ابن مسعود) رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال إياكم والنعى فان النعى من عمل الحاهلية، قال عبد الله (يعنى ابن مسعود) والنعى أذان بالميت "أى اعلا بموته" رواه الترمذى وقال حديث عبد الله حديث غريب (الأحكام) أحاديث الباب تدل على عدم جواز نعى الميت وهو الاخبار بموته على النحو الذى كان عليه أهل الجاهلية، وانما قلنا ذلك لما ورد فى حديث ابن مسعود من التحذير منه وتعليل ذلك بأنه من عمل الجاهلية، وظاهره أنه اذا لم يكن على النحو الذى كان عليه أهل الجاهلية فلا بأس به، ويؤيده أن النبى صلى الله عليه وسلم نعى جعفرًا وزيدًا وابن رواحة وغيرهم (قال الترمذى) وقد كره بعض أهل العلم النعى، والنعى عندهم أن ينادى فى الناس بأن فلانا مات ليشدهوا جنازته، وقال بعض أهل العلم لا بأس بأن يعلم الرجل قرابته وإخوانه