كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 7)

(5) باب ما جاء في الأحداد على الميت
عن زينب بنت جحش زوج النبي (صلى الله عليه وسلم) ورضي عنها قالت سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول على المنبر لا يحل (1) لامرأة تؤمن بالله واليوم
__________
بقصد تعريف الأهل والأقارب والأصدقاء لا بأس به، وبه قال الأئمة الأربعة وجمهور العلماء (قال النووى رحمه الله) والصحيح الذى تقتضيه الأحاديث الصحيحة أن الأعلام بموته لمن لا يعلم ليس بمكروه بل ان قصد به الأخبار لكثرة المصلين فهو مستحب؛ وانما يكره ذكر المآثر والمفاخر والتطواف بين الناس بذكره بهذه الأشياء، وهذا نعى الجاهلية المنهى عنه فقد صحت الأحاديث بالأعلام فلا يجوز الغاؤها، وبهذا الجواب أجاب بعض أئمة الفقه والحديث المحققين، والله اعلم اهـ ج
(105) عن زينب بنت حجش (سنده) حدّثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا عبد الرازق ثنا مالك عن عبد الله بن أبى بكر عن حميد بن نافع أن زينب بنت أبى سلمة أخبرته أنها دخلت على زينب بنت جحش زوج النبى صلى الله عليه وسلم فقالت إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم - الحديث" (غريبه) (1) نفى بمعنى النهى والتقييد بقوله "تؤمن بالله واليوم الآخر" خرج مخرج الغالب كما يقال هذا طريق المسلمين مه أنه يسلكه غيرهم، فالكتابية كذلك عند الجمهور، وهو المشهور عن مالك، وقال أبو حنيفة والكوفيون ومالك فى رواية وابن نافع وابن كنانة وأشهب وأبو ثور لا إحداد عليها لظاهر الحديث (وقال النووى) التقييد بوصف الأيمان لأن المتصف به هو الذى ينقاد للشرع، ورجح ابن دقيق العيد الأول، وحجة أبو حنيفة ومن وافقه أن النبى صلى الله عليه وسلم جعل الأحداد من أحكا من يؤمن بالله واليوم الآخر فلا تدخل فيه الكافرة، ولأنها غير مكلفة بأحكام الفروع، قالوا وعدلوه عن اللفظ العام المطلق الى الخاص بالأيمان يقتضى أن هذا من أحكام الأيمان ولوازمه وواجباته، فكأنه قال من التزم الأيمان فهذا من شرائعه وواجباته (قال الحافظ ابن القيم) فى الهدى والتحقيق أن نفى حل الفعل عن المؤمنين لا يقتضى نفى حكمه عن الكفار ولا اثبات الحكم لهم أيضا، وإنما يقتضى أن من التزم الأيمان وشرائعه فهذا لا يحل، ويجب على كل حال أن يلزم الأيمان وشرائعه، ولكن لا يلزم الشارع شرائع الايمان إلا بعد دخوله فيه، وهذا كما لو قيل لا يحل لمؤمن أن يترك الصلاة والحج والزكاة، فهذا لا يدل على أن ذلك حل للكافر، وهذا كما قال فى لباس الذهب لا ينبغى هذا للمتقين، فلا يدل أنه ينبغى لغيرهم، وكذا قوله لا ينبغى للمؤمن أن يكون لعَّانً، وسر المسألة أن شرائع الحلال

الصفحة 147