كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 7)

صلى الله عليه وسلم (1) لا تحد المرأة فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرًا، ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا إلا عصبًا (2) ولا تكتحل ولا تمس طيبًا إلا عند طهرها (3) فإذا طهرت من حيضها نبذة من قسط وأظفار (4)
عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت دخل على رسول الله (صلى الله عليه وسلم) اليوم الثالث من قتل جعفر، فقال لا تحدى بعد يومك هذا (5) (وعنها من طريق ثان (6) قالت لما أصيب جعفر أتانا النبي (صلى الله عليه وسلم) فقال قومي
__________
عبد الرحمن الطفاوي ثنا هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية الأنصارية "الحديث" (غريبه) (1) فى رواية يزيد أحد رجال السند "عن النبى صلى الله عليه وسلم" بدل "قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم" (2) رواية الشيخين ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، والعصب بمهملتين، مفتوحة ثم ساكنة ثم موحدة، برود اليمن يعصب غزلها أى يربط، ثم يصبغ ثم ينسج معصوبا فيخرج موشَّى لبقاء ما عصب منه أبيض لم ينصبغ، وإنما ينصبغ السدى دون اللحمة، ومعنى الحديث النهى عن جميع الثياب المصبوغة للزينة إلا ثوب العصب (3) قال يزيد أحد الرواة "أو فى طهرها" (4) رواية الشيخين من قسط أو اظفار (وفى رواية لمسلم) من حديث أم عطية أيضا قالت "وقد رخص للمرأة فى طهرها إذا اغتسلت احدانا من محيضها فى نبذة من قسط وأظفار" (قال النووى رحمه الله) النبذة بضم النون القطعة والشئ اليسير، وأما القسط فبضم القاف ويقال فيه كست بكاف مضمومة بدل القاف وبتاء يدل الطاء، وهو والأظفار، نوعان معروفان من البخور وليسا من مقصود الطيب، رخص فيه للمغتسلة من الحيض لأزالة الرائحة الكريهة تتبع به أثر الدم لا للتطيب، والله تعالى أعلم (تخريجه) (ق. وغيرهما)
(110) عن أسماء بنت عميس (سنده) حدّثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا يزيد قال أنبأنا محمد بن طلحة قال ثنا الحكم بن عتيبة عن عبد الله بن شداد عن أسماء بنت عميس - الحديث" (غريبه) (5) معناه أنها تخلع ثوب الحداد بعد ثلاثة أيام وهو يعارض أحاديث الباب المتقدمة فى وجوب الأحداد على من مات زوجها أربعة أشهر وعشرا، (قال صاحب المنتفى) وهو متأول على المبالغة فى الاحداد للتعزية اهـ (قلت) وسيأتى الكلام عليه مستوفى فى الأحكام ان شاء الله (6) (سنده) حدثنا عبد الله

الصفحة 150