كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 7)
البسي ثوب الحداد ثلاثاً، ثمَّ أصنعي ما شئت، قال عبد الله وحدثنا محمد ابن بكَّارٍ قال حدثَّنا محمد بن طلحة مثله
__________
حدثني أبي ثنا أبو كامل ويزيد بن هارون وعفان قالوا ثنا محمد بن طلحة قال يزيد في حديثه ثنا الحكم وقال عفان في حديثه سمعت الحكم بن عتيبة عن عبد الله بن شداد عن أسماء بنت عميس قالت لما أصيب جعفر "الحديث" هو ابن الأمام أحمد رحمهما الله (تخريجه) (حب) وصححه وكذلك صححه الأمام أحمد أيضا (الأحكام) أحاديث الباب تدل على جواز إحداد المرأة على عير زوجها ثلاثة أيام لا أكثر، وليس الأحداد بواجب (قال ابن بطال رحمه الله) أجمع العلماء على أن أبيح لها الأحداد فيها أنه يقضى له عليها بالجماع فيها اهـ وقولنا على غير زوجها يشمل كل ميت غير الزوج حتى الأبن (واستدل بأحاديث الباب أيضا) على تحريم الأحداد على غير الزوج زيادة على ثلاث وعلى وجوب الأحداد على الزوج أربعة أشهر وعشرا، وبه قال الجمهور (قال الحافظ) واستشكل بأن الاستثناء وقع بعد النفي، فيدل على الحل فوق الثلاث على الزوج لا على الوجوب قال (وأجيب) بأن الوجوب استفيد من دليل آخر كالأجماع (ورد) بأن المنقول عن الحسن البصري أن الأحداد لا يجب (أخرجه ابن أبي شيبة) ونقل الحلال بسنده عن أحمد عن هشيم عن داود عن الشعبي أنه كان لا يعرف الأحداد، قال أحمد ما كان بالعراق أشد تبحرا من هذين "يعني الحسن والشعبي" قال وخفى ذلك عليهما اهـ. ومخالفتها لا تقدح في الاحتجاج وإن كان فيها رد على من ادعى الأجماع، وفي أثر الشعبي تعقب على ابن المنذر حيث نفى الخلاف في المسألة إلا عن الحسن وأيضاً فحديث التي اشتكت عينها دال على الوجوب وإلا لم يمتنع التداوي المباح اهـ (قلت) يشير الحافظ رحمه الله إلى حديث أم سلمة عند الشيخين والأمام أحمد بلفظ "جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، مرتين أو ثلاث، كل ذلك يقول لا - الحديث" وهذا كلام البخاري: وسيأتي في باب الحداد معتدة الوفاة من كتاب الحدد (وهل تجد المطلقة كالمتوفي عنها أم لا؟ فيه خلاف) (قال الحافظ) أما الرجعية فلا إحداد عليها إجماعا، وإنما الاختلاف في البائن، فقال: الجمهور لأحداد (وقالت الحنفية) وأبو عبيد وأبو رثور عليها الاحداد قياساً على المتوفى (وبه قال بعض الشافعية والمالكية) واحتج الأولون بأن الأحداد يشرع لأن تركه من التطيب واللبس والتزين يدعوا إلى الجماع