كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 7)
(113) ز عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنَّ آدم عليه السَّلام قبضته الملائكة وغسَّلوه وكفنوه وحنطوه وحفروا له وألحدوا له وصلوا عليه، ثمَّ دخلوا قبره فوضعوه في قبره ووضعوا عليه اللبن ثمَّ خرجوا من القبر ثمَّ حثوا عليه التُّراب، ثم قالوا يا بني آدم هذه سنتكم
(114) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستر عبد عبداً في الدُّنيا إلا ستره الله يوم القيامة
__________
موقوفا كما قال الأمام احمد رحمه الله، لكن له حكم الرفع لأن مله لا يقال بالرأي، والله أعلم
(113) ز (عن أبي بن كعب) هذا طرف من حديث سيأتي بتمامه وسنده في باب وفاة آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام من كتاب خلق العالم (غريبة) بكسر الباء ما يعمل من الطين ويبني به، الواحدة لبنه (2) يعني أن الغسل والكفن والحنوط والصلاة على الميت والدفن هي الطريقة المتبعة في آدم وبنية، وقد استمرت إلى وقتنا هذا (تخريجه) (ك) وقال صحيح الاسناد ولم يخرجاه، قال وهو من النوع الذي لا يوجد للتابعي إلا الراوي الواحد فان عتى بن ضمرة السعدى ليس له راو غير الحسن وعندي أن الشيخين عللاه بعلة أخرى، وهو أنه روي عن الحسن عن أبي دون ذكر عتى اهـ (قلت) وقال الذهبي لم يخرجاه لأن عتى بن ضمرة لم يرو عنه غير الحسن وله علة اهـ
(114) عن أبي هريرة (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عفان ثنا وهيب حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة - الحديث" (تخريجه) (م. وغيره) (الأحكام) في أحاديث الباب دليل على أن أولى الناس بغسل الميت أقربهم إليه إن كان يعلم ما يلزم لذلك (وبه قالت الشافعية والأمام يحيي) فان لم يكن يعلم فليتخيروا من الناس من يكون أمينا ذا ورع ودين كما ورد في أحاديث الباب، ولما روى عن ابن عمر أنه قال " لا يغسل موتاكم إلا المأمونون" أخرجه ابن ماجه وسنده ضعيف، ولأنه إذا لم يكن أميناً لم نأمن أن لا يستوفى الغسل، وربما ستر ما يظهر من جميل أو يظهر ما يرى من قبيح، ولهذا (ذهبت الهادوية) إلى اشتراط العدالة في الغاسل (وخالفهم الجمهور) قال الشوكاني فان صح هذا الحديث فذاك، وإلا فالظاهر عدم اختصاص هذه القربة بمن ليس فاسقا لأنه مكلف بالتكاليف، وغسل الميت من جملتها، والإلزم عدم صحة كل تكليف شرعي منه، وهو خلاف الأجماع؛ ودعوى صحة بعضها دون بعض بغير دليل تحكم، وقد حكى المهدي في البحر