كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 7)

زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول لو استقبلت من الأمر ما استدبرت ما غسَّل رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلُّم إلا نساؤه
__________
ترجمة الباب وسنجه جيد، ورواه أيضا أبو داود وسكت عنه هو والمنذري (الأحكام) حديث عائشة بطريقيه يدل على أن للزوج أن يغسل زوجته إذا ماتت وهي تعغسله قياسا على ذلك (وحكى ابن قدامة في المغني) عن ابن المنذر أن قال: أجمع أهل العلم على أن المرأة تغسل زوجها إذا مات (قالت عائشة) "لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه" رواه أبو داود، وأوصى أبو بكر رضي الله عنه أن تغسله امرأته أسماء بنت عميس وكانت صائمة فعزم عليها أن تفطر، فلما فرغت من غسله ذكرت يمينه فقالت لا أتبعه اليوم حنئا، فدمت بماء فشربت، وغسل أبو موسى امرأته أم عبد الله، وأوصى جابر بن زيد أن تغسله امرأته، قال أحمد ليس فيه اختلاف بين الناس (قال) والمشهور عن أحمد أن الزوج غسل امرأته وهو قول علقمة وعبد الرحمن بن يزيد ابن الأسود وجابر بن زيد وسليمان بن يسار وأبي سلمة بن عبد الرحمن وقتادة وحماد ومالك والأوزاعي والشافعي واسحاق (وعن أحمد) رواية ثانية ليس للزوج غسلها، وهو قول (أبي حنيفة والنوري) لأن الموت فرقة تبيح أختها وأربعا سواها، فحرم اللمس والنظر كالطلاق (قال) ولنا ما روى ابن المنذر أ، عليا رضي الله عنه غسل فاطمة رضي الله عنه واشتهر ذلك في الصحابة فلم ينكروه فكان إجماعا (قلت حديث غسل علي لفاطمة رضي الله عنهما - رواه الأمام الشافعي والدار قطنى وأبو نعيم والبيهقي وحسنه الحافظ في التلخيص) (قال) ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها، لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك رواه ابن ماجه، والأصل في إضافة الفعل إلى الشخص أن يكون للمباشرة، وحمله على الأمر يبطل فائدة التخصيص، ولأنه أحد الزوجين فأبيح له غسل صاحبه كاآخر، والمعنى فيه أن كل واحد من الزوجين يسهل عليه اطلاع الآخر على عورته دون غيره لما كان بينهما في الحياة، ويأتي بالغسل على أكمل ما يمكنه لما بينهما من المودة والرحمة، وما قاسوا عليه لا يصح، لأنه يمنع الزوجة من النظر وهذا بخلافه، ولأنه لا فرق بين للزوجين الا بقاء العدة ولا أثر لها اهـ. "وفي أثر عائشة: لو استقبلت من الأمر ما استدبرت الخ" متمسك لمذهب الجمهور اهـ (قال الشوكاني) ولكنه لا يدل على عدم جواز غسل الجنس لجنسه مع وجود الزوجة، ولا على أنها أولى من الرجال، لأنه قول صحابيه ولا حجة فيه؛ وقد تولى غسله صلى الله عليه وسلم علي والفضل بن العباس، وأسامة بن زيد يناوله الماء، والعباس واقف (قال ابن دحية) لم يختلف في أن الذين غسلوه صلى الله عليه وسلم علي والفضل، واختلف في العباس وأسامة وقثم وشقران

الصفحة 157