كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 7)
(4) باب صفة غسل الميت
(121) حدثنا عبد الله حدثَّني أبي حدثَّنا إسماعيل أنا أيوب عن محمد عن أمَّ عطية رضي الله عنها قالت أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسّل أبنته عليها السَّلام فقال أغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك إن رأيتنَّ ذلك بماء وسدرٍ واجعلن في الآخرة كافوراً أو شيئاً من كافورٍ
__________
(121) حدثنا عبد الله (غريبة) (1) في رواية عند الشيخين دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفت ابنته فقال اغسلنها الخ (قال الحافظ) ويجمع بينهما بأن المراد به دخل حين شرع النسوة في الغسل، وابنته المذكورة هي زينب زوج أبي العاص بن الربيع كما في مسلم (وقال الداودى) انها أم كلثوم زوج عثمان، ويدل عليه ما أخرجه ابن ماجه بأسناد على شرط الشيخين ولفظه "دخل علينا ونحن نغسل ابنته أم كلثوم" وكذا وقع لابن بشكوال في المبهمات عن أن عطية والدولابى في الذرية الطاهرة (قال الحافظ) فيمكن ترجيح أنها أم كلثوم بمجيئه من طرق متعددة، ويمكن الجمع بأن تكون أم عطية حضرتهما جميعاً، فقد جزم ان عبد البر ترجمتها بأنها كانت غاسلة الميتات اهـ (2) هو وما بعده بكسر الكاف خطاب لأم عطية "وقوله إن رأيتن ذلك" فيه دليل على التفويض إلى اجتهاد الغاسل ويكون ذلك بحسب الحاجة لا التشهى كما قال الحافظ، قال ابن المنذر إنما فوض الرأى اليهن بالشرط المذكور وهو الأيتار (3) السدر ورق النبق، قال الزين بن المنير: ظاهرة أن السدر يخلط في كل مرة من مرات الغسل، لأن قوله بماء وسدر تعاق بقوله اغسلنها، قال وهو مشعر بأن غسل الميت للتنظيف لا للتطهير لأن الماء المضاف لا يتطهر به، وتعقبه الحافظ يمنع لزوم مصير الماء مضافا بذلك لاحتمال أن لا يغير السدر وصف الماء بأن يمعك بالسدر ثم يغسل بالماء في كل مرة فان لفظ الخبر لا يأبى ذلك (4) "أو" في قوله أو شيئا من كافور للشك من الراوى (قال الحافظ) الأول محمول على الثاني لأنه نكرة في سياق الأثبات فصدق بكل سيء منه، وقد جزم البخاري في رواية باللفظ الأول، وظاهره أنه يجعل الكافور في الماء (وبه قال الجمهور، وقال النخعى والكوفيون) إنما يجعل الكافور في الحنوط، والحكمة في الكافور كونه طيب الرائحة وذلك وقت تحضر فيه الملائكة، وفيه أيضا تبريد وقوة نفوذ وخاصة في تصلب بدن الميت وطرد الهوام عنه وردع ما يتحلل من الفضلات ومنع إسراع الفساد إليه، وإذا عدم قام غيره مقامه مما فيه هذه الخواص أو بعضها