كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 7)

بالسّدر ثلاثاً فإن أنجت وإلاَّ فخمساً، فإن أنجت وإلاَّ فأكثر من ذلك قالت فرأينا أن أكثر من ذلك سبع
(123) عن أمَّ عطيَّة رضي الله عنهم أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم في غسل ابنته ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها
__________
عن قتادة - الحديث" (غريبة) (1) تقدم أن السدر هو ورق النبق فيحتمل أن النبى صلى الله عليه وسلم خص السدر بالذكر لمز به فيه أو لعدم وجود ما يقوم مقامه في ذاك الوقت كالصابون ونحوه، لكن قال النوى رجمه الله، فيه دليل على استحباب السدر في غسل الميت وهو متفق على استحبابه ويكون في المرة الواجبة (2) أى فان أنقت الثلاث الغسلات وإلا فخمسا (قال النووى) النراد اغسلنها وترا وليكن ثلاث، فان احتجن إلى زيادة فخمسا وحاصله أن الايتار مطلوب والثلاث مأمور بها ندبا، فان حصل الانقاء بثلاث لم تشرع الرابعة وإلا زيد وترا حتى يحصل الانقاء، والواجب من ذلك مرة واحدة عامة للبدن اهـ (3) قال الحافظ لم أر في شيء من الروايات بعد قوله سبعا التعبير بأكثر من ذلك إلا في رواية لأبى داود، وأما ما سواها فاما أو سبعاً وإما أو أكثر من ذلك، فيحتمل تفسير قوله أو أكثر من ذلك بالسبع (وبه قال أحمد) فكرة الزيادة على السبع (وقال ابن عبد البر) لا أعلم أحداً قال بمجاوزة السبع اهـ (قلت) حديث الباب يؤيد ما ذكره الحافظ من احتمال تفسير قوله صلى الله عليه وسلم أو أكثر من ذلك بالسبع، لأن أم عطية رضي الله عنها رواية الحديث فسرته بذلك والصحابى أدرى بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من غيره (وقال الماوردى) الزيادة على السبع سرف (وقال ابن المنذر) بلغنى أن جسد الميت يسترخى بالماء، فلا أحب الزيادة على ذلك (تخريجه) (ق. هق. وغيرهم) (123) عن أم عطية (سنده) حدثنا عبد الله حدثنى أبى اسماعيل عن خالد عن حفصة عن أم عطية - الحديث" (غريبه) (4) قال الحافظ ليس بين الأمرين تناف لأمكان البداءة بمواضع الوضوء؛ وكأن المصنف (يعنى البخارى) أشار بذلك (يعنى بقوله في صحيحه "باب يبدأ بميامن الميت" إلى مخالفة أبى قلابة في قوله يبدأ بالرأس ثم باللحية، قال والحكمة في الأمر بالوضوء تجديد أثر سمة المؤمنين في ظهور أثر الغرة والتحجيل اهـ: واستدل به على استحباب المضمضة والاستنشاق في غسل الميت خلافا للحنفية، بل قالوا لا يستحب وضؤوه

الصفحة 166