كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 7)

(2) باب صفة الكفن للرجل والمرأة وفي كم ثوب يكون
(128) عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنَّها قالت إن أبا بكر رضي الله عنه قال لها يا بنيَّة أي يوم توفّى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت يوم الإثنين، قال في كم كفَّنتم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت يا أبت كفَّناه في ثلاثة أثواب بيض سحوليَّةٍ جدد يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة، أدرج فيها إدراجاً
(129) عن أبن عبَّاس رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كفّن في
__________
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثا، وسيأتى الكلام عليه قريبا فى بابه، (وقال فى شرح مسلم) وكزه مالك وعامة العلماء التكفين فى الحرير مطلقا، قال ابن المنذر ولا أحفظ خلافه اه
(138) عن هشام ابن عروة (سنده) حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا سليمان ابن داود قال انا عبد الرحمن عن هشام بن عروة الحديث" (غريبه) (1) بضم المهملتين ويروى بفتح أوله نسبة الى سحول قرية باليمن (قال النووى) والفتح أشهر وهو رواية الأكثرين (قال ابن الأعرابى وغيره) هى ثياب بيض نقية لا تكون الا من القطن (وقال ابن قتيبه) ثياب بيض ولم يخصها بالقطن اه وفى رواية للبخارى: سحول بدون نسبة وهو جمع سحل، والسحل الثوب الأبيض النقى ولا يكون الا من قطن كما تقدم (وقال الأزهرى) بالفتح المدينة وبالضم الثياب، وقيل النسبة الى القرية بالضم، واما بالفتح فنسبة الى القصار لأنه يسحل الثياب اى ينقيها، كذا ذكره الحافظ (وقوله جدد) هكذا وقع فى رواية الأمام احمد، وكذلك رواه البيهقى وليس فى الصحيحين لفظ جدد، ووقع فى رواية لها بدل جدد"من كرسف" وهو القطن (وقوله يمانية) بتخفيف الياء على اللغه الفصيحه المشهورة، قاله النووى: قال وحكى سيبويه والجوهرى وغيرهما لغه فى تشديدها، ووجه الأول أن الألف بدل ياء النسب فلا يجتمعان بل يقال يمنية أو يمانية بالتخفيف اه " وفى قوله بيض " دليل على استحباب التكفين فى الأبيض، وتقدم الكلام على ذلك فى الباب السابق (قال النووى) وهو مجمع عليه (تخريجه) (ق. فع. هق. والاربعه وغيرهم)
(139) عن ابن عباس (سنده) حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا ابن ادريس قال اخبرنا يزيدعن ابن مقسم عن ابن عباس رضى الله عنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث"

الصفحة 173