كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 7)

(3) باب التكفين من رأس المال وجواز الرجلين والثلاثة في ثوب واحد
والاقتصار على ما يستر العورة إذا دعت الضرورة واستحباب المواساة بالكفن
(134) عن أنس بن مالك أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على حمزة فوقف عليه
__________
فيها قميص مكفوف الأطراف اه (وأجاب الجمهور) أيضا عن الحديث الثانى لأبن عباس بما ثبن عند ابى داوود والنسائى من حديث عائشة رضى الله عنها أنه ذكر لهم قولهم فى ثوبين وبرد حبرة، فقالت قدأتى بالبرد ولكنهم ردوه ولم يكفنوه فيه - تعنى وأتوا بدله بثوب آخر أبيض فصارت الجملة ثلاثة، وهى التى عانتها عائشة بقولها " كفن النبى صلى الله عليه وسلم فى ثلاثة أثواب بيض سحولية جديدة ليس فيها قميص ولا عمامة" وفيه نفى القميص والعمامة (وأجابوا أيضا) عن حديث على رضى الله عنه بأنه لا ينهض لمعارضة حديث عائشة وهو ثابت فى الصحيحين وغيرهما (قلت) لا معارضه فى ان حديث عائشة أصح أحديث الباب ولكنه لا ينفى لا ينفى الزيادة على الثلاثة الأثواب وقد تقرر أن ناقل أن ناقل الزيادة أولى بالقبول، على أنه لو تعرض رواة الثلاثة لنفى ما زاد عليها لكان المثبت مقدما على النافى (فالأولى) الجمع بين الأحاديث بأن (من ذهب إلى أن الكفن سبعة أثواب) اعتبر حديث عائشة فى الثلاثة أثواب البيض، وحديث ابن عباس الأول فى القميص والثوبين المعبر عنهما بالحلة وحديثه الثانى فى البرد الأحمر أو الحبرة فالجملة سبعة (ومن ذهب الى انه خمسه) أخرج الحلة من السبعه لما ثبت عند مسلم عن عائشة رضى الله عنها قالت " أدرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حلة يمنية كانت لعبد الله بن أبى بكر ثم نزعت عنه - الحديث" ولمسلم أيضا رواية أخرى تقدمت فى شرح الحديث الثانى من أحاديث الباب " ومن ذهب إلى أنه ثلاثه" اعتبر حديث عائشه فقط لأنه أصح الأحاديث الواردة فى هذا الباب (أما العمامه) فلم أجد لها ذكرا فى حديث مرفوع إلى النبى صلى الله عليه وسلم إلا ما نسب الى ابن عمر رضى الله عنهما من فعله أنه كفن ابنا له فى خمسة أثواب - قميص وعمامه وثلاث لفائف (وفى أحاديث الباب أيضا) دليل على أن المشروع فى كفن المرأة خمسة أثواب ازار وقميص وخمار ولفافه؛ وهى المعبر عنها بالملحفه؛ ودرج وهو المعبر عنه بالثوب الآخر فى حديث ليلى بنت قانف الثقفية، وهو لفافه ثانية واليه ذهبت (الشافعية والحنابلة وكذا الحنفية) الا أنهم أبدلوا إحدى الفافتين بخرقه يربط بها ثدياها واكتفوا بلفافة واحدة (وذهبت المالكية) إلى أن المستحب فى كفن المرأة سبعة أثواب الخمسة المذكورة فى الحديث وزادوا لفافتين أخريين ولا أدرى من أين أتوا بهذه الزيادة، وما ذهب اليه الأولون هو الموافق للنص والله أعلم
(134) عن أنس ابن مالك (سنده) حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا صفوان

الصفحة 178