كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 7)
(138) ز وعنه أيضاً أنَّ حمزة رضي الله عنه لم يوجد له كفن إلا بردة ملحاء إذا جعلت على رأسه قلصت عن قدميه وإذا جعلت على قدميه قلصت عن رأسه حتى مدَّت على رأسه وجعل على قدميه الإذخر
__________
(138) "ز" وعنه أيضًا (سنده) حدثنا عبد الله ثنا يحيى بن آدم ثنا اسرائيل عن أبى اسحاق عن حارثه بن مضرب قال دخلت على خباب وقد اكتوى سبعا فقال لولا أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "لا يتمنى أحدكم الموت، لتمنيته ولقد رأيتنى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أملم درهما، وإن فى جانب بيتى الآن لاربعين الف درهم، قال ثم أتى بكفنه، فلما رأه بكى وقال "لكن حمزه لم يكن له كفن - الحديث" وسيأتى بتمامه فى مناقب خباب من كتاب مناقب الصحابة ان شاء الله تعالى (غريبه) (1) أى برده فيها خطوط سود وبيض، وفى بعض الروايات (الا نمرة) بدل بردة والمعنى واحد (2) اى ذهبت " وقوله مدت على رأسه" أى غطوا رأسه بها ووضعوا الأذخر على ما انكشف من قدميه رضى الله عنه (تخريجه) لم أقف عليه بهذا اللفظ الا لعبد الله ابن الأمام أحمد وهو من زوائده على مسند أبيه وسنده جيد، وبعضه للحاكم من حديث أنس، وفى رواية للبخارى أن عبد الرحمن ابن عوف قال قتل مصعب بن عمير وكان خيرا منى؛ فلم يجد له ما يكفن فيه إلا برده، وقتل حمزة أو رجل آخر فلم يوجد ما يكفن فيه إلا برده (وقال الحافظ) " قوله أو رجل آخر " فلم اقف على اسمه ولم يقع فى أكثر الروايات الا بلفظ حمزة ومصعب فقط اه (الاحكام) أحاديث الباب تدل على أن الكفن يكون من رأس المال، لان النبى صلى الله عليه وسلم أمر بالتكفين فى النمرة ولا مال غيرها (قال ابن المنذر) قال بذلك جميع أهل العلم إلا رواية شاذة عن خلاس بن عمرو قال الكفن من الثلث، وعن طاوس قال من الثلث ان كان قليلا، وحكى فى البحر عن الزهرى وطاوس انه من الثلث ان كان معمرا، وقد اخرج الطبرانى فى الأوسط من حديث على أن الكفن من جميع المال واسناده ضعيف، واخرجه ابن ابى حاتم فى العلل من حديث جابر، وحكى عن أبيه انه منكر، وقد أخرجهما عبد الرازق، أفاده الشوكانى (وقال النووى) فيه دليل على أن الكفن من رأس المال وأنه مقدم على الديون، لأن النبى صلى الله عليه وسلم أمر بتكفينه فى نمرته (يعنى مصعب بن عمير) ولم يسأل هـ عليه دين مستغرق أم لا، ولا يبعد من حال من لا يكون عنده إلا نمرة أن يكون عليه دين؛ واستثنى اصحابنا من الديون الدين المتعلق بعين المال فيقدم على الكفن، وذلك