كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 7)

(5) باب تطييب بدن الميت وكفنه الا المحرم - وما جاء في تكفين المحرم
(142) عن جابر (بن عبد الله رضي الله عنهما) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أجمرتم الميّت فأجمروه ثلاثاً
(143) عن أبن عباس رضي الله عنهما أنَّ رجلاً كان مع النَّبيّ صلى الله عليه وسلم فوقصته ناقته وهو محرم فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أغسلوه بماء وسدر
__________
أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك عند رأس عثمان بن مظعون صخرة وقال نعلم على قبر أخي لأدفن إليها من مات
(142) عن جابر (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يحيي بن آدم ثنا قطبة عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم - الحديث" (غريبه) (1) أي إذا بخرتموه بالطيب، يقال ثوب مجمر ومجمر، وأجمرت الثوب وجمرته إذا بخرته بالطيب، والذي يتولي ذلك مجمر ومجمر ومنه نعيم المجمر الذي كان يلي إجمار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم (له) قال النووي: يستحب تبخير الكفن إلا في حق المحرم والمحرمة (قال أصحابنا) صفة ذلك أن يجعل الكفن) على عود أو نحوه، ثم يبخر كما يبخر ثياب الحي غير مطيب بالمسك فأن كان مطيباً به جاز ويستحب تطييبه ثلاثا للحديث (يعمي حديث جابر) (تخريجه) (هق. بز. ك) وقال هذا حديث صحيح على شرك مسلم ولم يخرجاه (قلت) وأقره الذهبي (وقال النووي) رواه أحمد بن حنبل في مسنده والحاكم في المستدرك والبيهقي وإسناده صحيح، قال ولكن روي البيهقي بإسناده عن يحيي بن معين أنه قال لم يرفعه إلا يحيي بن آدم" قال يحيي بن معين ولا أظنه إلا غلطاً (قلت) كأن يحيي بن معين فرعه على قاعدة أكثر المحدثين أن الحديث إذا روى مرفوعا وموقوفا حكم بالوقف، والصحيح الذي قاله الفقهاء وأصحاب الأصول ومحققوا المحدثين أنه يحكم بالرفع لأنها زيادة ثقة، ولفظ رواية الحاكم والبيهقي "إذا جمرتم الميت فأوتروا" قال البيهقي: وروى "جمروا كفن الميت ثلاثاً" أهـ ج
(143) عن ابن عباس (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا هشيم أنبأنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس - الحديث" (غريبه) (2) بفتح الواو بعدها قاف، ثم صاد مهملة من باب وعد أي رمت به فدقت عنقه فالعنق موقوصة وفي القاموس الوقص الكسر ولم يعلم اسم هذا الرجل (3) فيه تعيين الماء والسدر لغسل

الصفحة 188