كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 7)
أبواب الصلاة على الميت
(1) باب فضل الصلاة على الميت وتشييع الجنازة
(144) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلَّى على جنازة فله قيراط ومن انتظر حتَّى يفرغ منها فله قيراطان قالوا يا رسول الله
__________
المسلم، وكذا غسله والصلاة عليه ودفنه اهـ
(144) عن أبى هريرة (سنده) حدثنا عبدالله حدثنى أبى ثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة_ الحديث" (غريبه) (1) فى رواية للشيخين من شهد الجنازة حتى يصلى عليها، وفى رواية للبخارى (من شيع) وفى أخرى له وللأمام أحمد وستأتى "من تبع" وفى رواية لمسلم "من خرج مع جنازة من بيتها ثم تبعها حتى تدفن" فينبغى أن تكون هذه الرواية الأخيرة مقيدة لبقية الروايات المذكور فيها التشييع والشهادة والاتباع والصلاة، بأنها لا تعتبر محصلة للأجر المذكور فى الحديث إلا إذا كان ابتداء الحضور من بيت الميت، ويدل على ذلك ما وقع فى رواية أبى هريرة عند البزار بلفظ (من أهلها) وما عند الأمام أحمد وسيأتى من حديث أبى سعيد الخدرى بلفظ "من جاء جنازة فى أهلها فتبعها حتى يصلى عليها_الحديث" ومقتضاه أن القيراط يختص بمن حضر من أول الأمر الى انقضاء الصلاة وبذلك جزم الطبرى (قال الحافظ) والذى يظهر لى أن القيراط يحصل لمن ثلى فقط، لأن كل ما قبل الصلاة وسيلة اليها، لكن يكون قيراط من صلى فقط دون قيراط من شيع وصلى، واستدل بما عند مسلم بلفظ "من صلى على جنازة ولم يتبعها فله قيراط" وبما عند الأمام أحمد عن هريرة "ومن صلى ولم يتبعها فله قيراط" فدل على أن الصلاة تحصل القيراط وان لم يقع اتباع، قال ويمكن أن يحمل الاتباع هنا على ما بعد الصلاة اهـ "والقيراط) " بكسر القاف، أما مقداره فقد نقل الحافظ عن الجوهرى أنه قال "القيراط نصف دانق سدس الدرهم (قلت) فهو على هذا نصف سدس الدرهم_ولما كان مقدار القيراط المتعارف حقيرا نبه على عظم القيراط الحاصل لمن فعل ذلك فقال "مثل أحد" كما فى بعض الروايات، وفى أخرى "أصغرهما مثل أحد" وفى حديث الباب "مثل الجلين العظيمين" (2) قال النووى ضبطناه بضم الياء وفتح الراء وعكسه والأول أحسن وأعم، وفيه دليل لمن يقول القيراط الثانى لا يحصل إلا بفراغ الدفن (3) ربما يفهم من هذه العبارة أن القيراطين لمن انتظر حتى يفرغ منها ولو لم يصل، وليس الأمر كذلك انما هما لمن صلى وانتظر حتى يفرغ منها، ويؤيد ذلك مارواه البخارى في أول صحيحه