كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 7)
(3) باب ما جاء في الصلاة على الصغير والسقط وعدمها
(160) عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال صلَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم على
__________
وإسناده ضعيف لأنه من حديث حسين بن عبد الله بن ضميرة (وعن الواقدى) قال حدثنى موسى بن محمد بن ابراهيم قال وجدت كتابا بخط أبى فيه أنه لما كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع على سريره دخل أبو بكر وعمر رضى الله عنهما ومعهما نفر من المهاجرين والأنصار بقدر ما يسع البيت , فقال السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته , وسلم المهاجرون والأنصار كما سلم أبو بكر وعمر , ثم صفوا صفوفا لا يؤمهم أحد , فقال أبو بكر وعمر وهما فى الصف الأول حيال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم انا نشهد أنه قد بلغ ما أنزل اليه ونصح لأ مته وجاهد فى سبيل الله حتى أعز الله دينه وتمت كلمته وأومن به وحده لا شريك له فاجعلنا إلهنا ممن يتبع القول الذى أنزل معه , واجمع بيننا وبينه حتى تعرفه بنا وتعرفنا به فانه كان بالمؤمنين رءوفا رحيما , لا نبتغى بالأيمان به بديلا , ولا نشترى به ثمنا أبدا , فيقول الناس امين ويخرجون ويدخل اخرون حتى صلى الرجال ثم النساء ثم الصبيان -ذكره الحافظ ابن كثير فى تاريخه ولم يتعقبه , ثم قال وقد قيل (إنهم صلو عليه من بعد الزوال يوم الاثنين إلى مثله من يوم الثلاثاء , وقيل انهم مكثوا ثلاثة أيام يصلون عليه اهـ (الأحكام) حديث أبى عسيب رضى الله عنه مع ما ذكرنا فى الشرح يدل على مشروعية الصلاة على الانبياء عليهم الصلاة والسلام بعد وفاتهم وعلى أن الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم كانت فرادى بدون امام يؤم الناس فيها (قال ابن عبد البر) وصلاة الناس عليه أفرادا مجمع عليه عند أهل السير وجماعة اهل النقل لا يختلفون فيه , وتعقبة ابن دحية بأن ابن القصار حكى الخلاف فيه هل صلوا عليه الصلاة المعهودة أودعوا فقط.؟ وهل صلوا فرادى أو جماعة؟ واختلفوا فيمن أم بهم فقيل أبو بكر , روى بأسناد (قال الحافظ) لا يصح , وفيه حرام وهو ضعيف جدا (قال ابن دحية) هو باطل بيقين لضعف رواته وانقطاعه؛ قال والصحيح أن المسلمين ضلوا عليه أفرادا لا يؤمهم أحد , وبه جزم الشافعى , قال وذلك لعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبى وأمى وتنافسهم فى أن لا يتولى الامامة عليه فى الصلاة واحد (قال ابن حية) كان المصلون عليه ثلاثين ألفا اهـ (قلت) لو صح حديث ابن مسعود الذى ذكرته فى الشرح لكان رافعا للخلاف ونصا فى الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فرادى ويكون من باب التعبد الذى أمرنا بفعله ولم نبحث عن حكمته. والله أعلم (بقى من أحاديث الباب) حديث جابر بن عبد الله وحديث أنس رضى الله عنهم , وقد تقدم الكلام عليهما فى أحكام بابيهما وسبقت الاشارة الى ذلك والله أعلم
(160) عن البراء بن عازب (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أسود