كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 7)
فأخبرني ففعل فأمر بها النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم فشكَّت عليها ثيابها، ثمَّ أمر يرجمها فرجمت، ثم صلَّى عليها فقال عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه يار سول الله رجمتها، ثم تصلّى عليها؟ فقال لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت شيئاً أفضل من أن جادت بنفسها لله تبارك وتعالى
(168) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلاً من أسلم جاء إلى النَّبيّ صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزّنا فأعرض عنه ثم اعترف فأعرض عنه حتَّى شهد على نفسه أربع مرَّاتٍ، فقال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أبك جنون قال لا، قال أحصنت؟
__________
إذ قد تابت , وحرض على الاحسان عليها لما فى نفوس الناس من النفرة من مثلها وإسماعها الكلام المؤذى ونحو ذلك فنهى عن هذا كله (1) فيه أن الحامل لا يقام عليها الحد إلا بعد الوضع سواء أكان الحد رجما أم جلدا (2) قال النووى: هكذا فى معظم النسخ وفى بعضها فشدت بالدال بدل الكاف وهو معنى الأول؛ وفى هذا استحباب جمع أثوابها عليها وشدها بحيث لا تنكشف عورتها فى تقلبها وتكرار اضطرابها (واتفق العلماء) على أنها لا ترجم إلا قاعدة , وأما الرجل فجمهورهم على أنه يرجم قائما (وقال مالك) قاعدا. وقال غيره يخير الأمام بينهما (3) أى صلاة الجنازة وهو حجة للقائلين بأن الأمام يصلى على من قتل فى حد لأن الحد طهره من الذنب (تخريجه) (م. هق. والأبعة)
(168) عن جابر بن عبد الله (سنده) حدثنا عبد الله حدثنى أبى ئنا عبد الرزاق ئنا معمر عن الزهرى عن أبى سلمة عن جابر _ الحديث) (غريبه) (4) هو ماعز بن مالك (5) إنما أعرض عنه صلى الله عليه وسلم لعله يرجع عن الاعتراف بشبهة مثلا فيقبل رجوعه , وهذا جائز فى الحدود (6) إنما قال النبى صلى الله عليه وسلم ذلك له ليتحقق حاله فان الغالب أن الانسان لا يصر على الأقرار بما يقتضى قتله من غير سؤال مع أن له طريقا إلى سقوط الائم بالتوبة , وفيه اشارة الى أن اقرار المجنون باطل وأن الحدود لا تجب عليه , وهذا كله مجمع عليه (وقوله أحصنت) يعنى تزوجت قبل الزنا , وفيه أن الأمام يسأل عن شروط الرجم من الأحضان وغيره سواء ثبت بالأقرار أم بالبينة , وفيه مؤاخذة الإنسان