كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 7)
(7) باب ما جاء في الصلاة على الغائب
(169) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نعى لنا رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلَّم النَّجاشيَّ في اليوم الذَّي مات فيه فخرج
__________
لو سمعتهم (قلت وهذا جمع حسن وبه رحج أن النبى صلى الله عليه وسمل صلى على ماعز بن مالك) (قال) وقد اختلف أهل العلم فى هذه المسأل , فقال (مالك) يأمر الأمام بالرجم ولا يتولاه بنفسه ولا يرفع عنه حتى يموت , ويخلى بينه وبين أهله يغسلونه ويصلون عليه , ولا يصلى عليه الأمام ردها لأهل المعاصى اذا علموا أنه ممكن لا يصلى عليه , ولئلا يجترئ النا سعلى مثل فعله , وعن بعض المالكية يجوز للأمام أن يصلى عليه (وبه قال الجمهور) والمعروف عن مالك أنه يكره للأمام وأهل الفضل الصلاة على المرجوم (وهو قول أحمد) (قلت) لم أقف على نص فى كراهية الصلاة على المرجوم للأمام أحمد والله أعلم (قال) (وعن الشافعى) لا يكره وهو قول الجمهور (وعن الزهرى) لا يصلى على المرجوم ولا على قاتل نفسه (وعن قتادة) لا يصلى على المولود من الزنا , وأطلق عياض فقال لم يختلف العلماء فى الصلاة على أهل الفسق والمعاصى والمقتولين فى الحدود وان كره بعضهم ذلك لأهل الفضل الا ما ذهب اليه ابو حنيفة فى المحاربين , وما ذهب اليه الحسن فى الميتة من نفاس الزنا , وما ذهب اليه الزهرى وقتادة , وقال وحديث الباب فى قصة الغامدية حجة للجمهور , والله سبحاة وتعالى أعلم أهـ.
(169) عن أبى هريرة (سنده) حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا يحيى عن مالك قال أخبرنى الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة - الحديث) (غريبه) (1) فيه معجزة ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأ علامه يموت النجاشى وهو فى الحبشة فى اليوم الذى مات فيه , والمراد بالنعى هنا الأعلام بالميت وهو مستحب لاعلى صورة نعى الجاهلية , بل مجرد إعلام للصلاة عليه وتشييعه وقضاء حقه فى ذلك , أما النعى المنهى عنه فهو نعى الجاهلية المشتمل على ذكر المفاخر وغيرها , وقد تقدم الكلام عليه فى بابه (والنجاشى) قال الحافظ بفتح النون وتخفيف الجيم من ملك الحبشة , وحكى المطرزى تشديد الجيم عن بعضهم وخطأه اهـ , ومن ملك الحبشة النجاشى , ومن ملك الروم قيصر , ومن ملك الفرس كسرى , ومن ملك الترك خاقان , ومن ملك القبط فرعون