كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 7)
(8) باب الصلاة على القبر بعد الدفن
(176) حدّثنا عبد الله حدَّثني أبي ثنا عفَّان حدَّثنا حمَّاد بن زيد ثنا ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن إنساناً كان يقم المسجد أسود مات أو ماتت ففقدها النَّبي صلي الله عليه وسلم فقال ما فعل الإنسان
__________
أسلموا في حياته صلي الله عليه وسلم (قال النووي) لو فتح باب هذا الخصوص لا انسد كثير من ظواهر الشرع مع أنه لو كان شيء مما ذكره لتوفرت الدواعي علي تقله (وقال ابن العربي المالكي) (قال المالكية) ليس ذلك إلا لمحمد صلي الله عليه وسلم قلنا وما عمل به محمد صلي الله عليه وسلم تعمل به أمته يعني لأن الأصل عدم الخصوصية (قالوا) طويت الأرض وأحضرت الجنازة بين يديه (قلنا) إن ربنا عليه لقادر وإن نبينا لأهل لذلك، ولكن لا تقولوا إلا ما رويتم ولا تخترعوا حديثاً من عند أنفسكم، ولا تحدقوا إلا بالثابتات، ودعوا الضعاف فأنها سبيل إتلاف إلي ما ليس له تلاف (وقال الكرماني) قولهم رفع الحجاب عنه ممنوع ولئن سلمنا فكان غائباً عن الصحابة الذين صلَّوا عليه مع النبي صلي الله عليه وسلم "قلت" وسبق إلي ذلك الشيخ أبو حامد في تعليقه ويؤيده حديث مجمع بن جارية بالجيم في قصة الصلاة علي النجاشي قال "فضفضنا خلفه صفين وما تري سيئاً" أخرجه الطبراني وأصله في ابن ماجه، لكن أجاب بعض الحنفية عن ذلك بما تقدم من أية يصير كالميت الذي يصلي عليه الأمام وهو يراه ولا يراه المأمومون فأنه جائز اتفاقا، أفاده الحافظ (قلت وقصارى القول) أن القائلين بمشروعية صلاة الجنازة علي الغائب حجتهم أقوي لأنها تتمشي مع الدليل بدون تكلف ولا تأويل، أما المانعون منها فلم يأتوا بشيء يعتد به سوي الاعتذار بأن ذلك مختص بمن كان في أرض لا يصلي عليه فيها، والخصوصية لا تثبت إلا بدليل، ولا دليل إلا أن النجاشي كان في بلد ليس فيه من يصلي عليه، وهذا بعيد، لأنه كان ملك الحبشة وقد أظهر إسلامه، فيبعد جداً أنه لم يوافقه أحد علي الإسلام حتى من حاشيته وأهل بيته يصلي عليه، وحينئذ فدليلهم مبني على الاحمّال، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال، والله أعلم بحقيقة الحال.
(176) حدّثنا عبد الله (غريبه) (1) هو ثابت البنانى بضم الباء الموحدة الذي يروى كثيراً عن أنس بن مالك (وأبو رافع) هو الصائغ تابعى كبير (قال الحافظ) ووهم بعض الشراح فقال إنه أبو رافع الصحابى، وقال هو من رواية صحابى عن صحابي وليس كما قال، فان ثابتا البنانى لم يدرك أبا رافع الصحابى (2) بقاف مضمومة أي تكنسه وتجمع القمامة وهى الكناسة (3) شك الراوى في الميت هل هو رجل أو امرأة (وفي رواية للبخاري)