كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 7)
(185) عن يحيى بن عبد الله الجابر قال صلَّيت خلف عيسى مولى لحذيفة (بن اليمان) بالمدائن على جنازة فكبَّر خمساً، ثمَّ التفت إلينا فقال ما وهمت ولا نسيت، ولكن كبَّرت كما كبر مولاي وولىُّ نعمتى حذيفة ابن اليمان، صلَّى على جنازة وكبَّر خمساً، ثمَّ التفت إلينا فقال، ما نسيت ولا وهمت ولكن كبَّرت كما كبَّر رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فكبَّر خمساً
(186) عن إبراهيم الهجرىَّ أنَّ عبد الله بن أبى أو فى فام على جنازة بنت له فكبَّر عليها أربع تكبيرات، ثمُّ قام هنيَّة فسبَّح به بعض القوم فا نفتل، فقال أكنتم ترون أنَّى أكبَّر الخامسة؟ قالوا نعم، قال إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبَّر الرَّابعة قام هنيِّة، فلمَّا وضعت الجنازه جلس وجلسنا إليه
__________
(185) عن يحيى بن عبد الله (سنده) حدّثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا عبد الصمد ثنا عبد العزيز بن مسلم ثنا يحيى بن عبد الله الجابر - الحديث" (غريبه) (1) وهم في الشئ من باب وعد اذا ذهب وهمه اليه وهو يريد غيره، والمعنى أنه كبر الخامسة قصدا وهو يعرف أنها الخامسة لأن حذيفة فعل ذلك وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك (تخريجه) (ش) وسنده لا بأس به.
(186) (عن ابراهيم الهجرى) هذا طرف من حديث طويل سيأتى بتمامه وسنده في باب المشى أمام الجنازة وخلفها (غريبه) أي مدة وجيزة، يعنى أنه لم يسلم عقب التكبيرة الرابعة بل يدعو مدة وجيزة، ففهم بعض القوم أنه يريد أن يجعل التكبير خمساً فذكره بالتسبيح "وقوله فانفتل" أي انصرف من الصلاة بعد المدة المذكورة ولم يأت بتكبيرة خامسة، ثم أخبرهم أن ما فعله بعد التكبيرة الرابعة من الاستمرار في القيام مدة قصيرة كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبين في هذا الحديث مقدار المدة، ولا ما كان يقوله فيها، وقد جاء ذلك مبيناً في رواية أخرى له تقدمت في باب الرخصة في البكاء من غير نوح في هذا الجزء صحيفة 136 رقم 99 وفيها قال "ثم قام بعد الرابعة قدر ما بين التكبيرتين يدعو" وفي رواية عند البيهقى "يستغفر لها ويدعو" ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع في الجنازة هكذا (3) القائل فلما وضعت الجنازة هو إبراهيم الهجري؛ يعني