كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 7)

السابعة كما يصح في غزوة السنة السابعة اهـ بتصرف واختصار، وكأن الحافظ رحمه الله لم يطلع على رواية حديث الباب حيث قد صرح فيها بلفظ السَّنة، أو يكون اطلع على نسخة سقط منها لفظ السَّنة والله أعلم (الأحكام) أحاديث الباب تدل على جملة أحكام (منها) مشروعية صلاة الخوف وذلك ثابت بالكتاب والسنة والاجماع إلا أنهم اختلفوا في جوازها بعد النبي صلى الله عليه وسلم وفي صفاتها وعدد أنواعها "فأما جوازها" بعد النبي صلى الله عليه وسلم فجمهور العلماء على أنها جائزة لعموم قوله تعالى "وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة الآية والتي بعدها" ولما ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم وعمل الأئمة والخلفاء بعد موته صلى الله عليه وسلم وإجماعهم على ذلك، ولقوله صلى الله عليه وسلم "صلوا كما رأيتمونى أصلى" (وشذ أبو يوسف) من أصحاب أبى حنيفة فقال لا تصلى صلاة الخوف بعد النبي صلى الله عليه وسلم بأمام واحد، وإنما تصلى بعده بأمامين، يصلى واحد منهما بطائفة ركعتين، ثم يصلى الآخر بطائفة أخرى وهي الحارسة ركعتين أيضا وتحرس التي قد صلت؛ وحكى النووى عن المزنى أنه قال لا تشرع صلاة الخوف بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وحكاه الحافظ عن الحسن بن زياد واللؤلئ من أصحابه وابراهيم بن علية، والسبب في اختلافهم هل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة الخوف هل هى عبادة أو هى لمكان فضل النبى صلى الله عليه وسلم؟ فمن رأى أنها عبادة لم ير أنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن رآها لمكان فضل النبي صلى الله عليه وسلم رآها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وإلا فقد كان يمكننا أن ينقسم الناس على إمامين، وإنما كان ضرورة اجتماعهم على إمام واحد خاصة من خواص النبي صلى الله عليه وسلم وقايد عنده هذا التأويل بدليل الخطاب المفهوم من قوله تعالى "واذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة" الآية، ومفهوم الخطاب أنه إذا لم يكن فيهم فالحكم، غير هذا الحكم (وأجاب الجمهور) بأن منطوق قوله صلى الله عليه وسلم "صلواكما رأيتمونى أصلى" مقدم على مفهوم الآية (واذا كنت فيهم) وبان شرط كونه فيهم انما ورد لبيان الحكم لا لوجوده، والتقدير "بين لهم بفعلك لكونه أوضح من القول" كما قاله ابن العربى وغيره، وقال ابن المنير الشرط اذا خرج التعليم لا يكون له مفهوم كالخوف في قوله تعالى "أن تقصروا من الصلاة إن خفتم" (وقال الطحاوى) كان أبو يوسف قد قال مرة لا تصلى صلاة الخوف بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وزعم أن الناس انما صلوها معه صلى الله عليه وسلم لفضل الصلاة معه، قال وهذا القول عندنا ليس بشئ اهـ (وذهبت طائفة) من فقهاه الشام الى أن صلاة الخوف تؤخر عن وقت الخوف الى وقت الأمن كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق، والجمهور على أن ذلك الفعل يوم الخندق كان قبل نزول صلاة الخوف وأنه منسوخ بها (وأما صفتها وعدد أنواعها) فقد اختلف فيه أيضا، فقال ابن القصار المالكى إن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها في عشرة مواطن (وقال النووى) إنه يبلغ مجموع أنواع صلاة الخوف ستة عشر وجها كلها جائزة (وقال الخطابى) صلاة الخوف أنواع صلاها النبي صلى الله عليه وسلم

الصفحة 8