كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 8)

بدنة وأن عمرا سال النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال أما أبوك فلو كان أقر بالتوحيد فصمت وتصدقت عنه نفعه ذلك.

(283) عن ابي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن أبي مات وترك مالا ولم يوص، فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ فقال نعم

(284) عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن غلاما أتي النبي صلى الله عليه وسلم (وفي لفظ سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم) فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وتركت حليا أقأتصدق به عنها؟ قال أمك
__________
أنا حجاج ثنا عمرو بن شعيب "الحديث" (غريبه) (1) إنما كانت حصته خمسين لأن العاص بن وائل خلف اثنين هشاما وعمرا، فأراد هشام أن يفي بنذر أبيه فنحر حصته من المائة التي نذرها وحصته خمسون. وأراد عمرو أن يفعل كفعل أخيه فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن موت أبيه على الكفر مانع من وصول نفع ذلك إليه؛ وأنه لو أقر بالتوحيد لأجزأ ذلك عنه ولحقه ثوابه (تخريجه) لم أقف عليه لغير الإمام أحمد وسنده جيد.

(283) عن أبي هريرة (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا سليمان بن داود قال حدثنا إسماعيل يعني ابن جعفر قال أخبرني العلاء عن أبيه عن ابي هريرة - الحديث" (غريبة) (2) من التكفير اي يكفر سيئاته؟ فيحتمل أن المتوفي لم يؤد زكاة ماله مع وجوبها عليه فسأل ابنه النبي صلى الله عليه وسلم إن أداها عن أبيه يكفر عنه هذا الذنب؟ قال نعم، ويحتمل أن المراد بالسيئة هو ترك الوصية مع كثرة المال، وعده سيئة لما فيه من النقصان والحرمان من الثواب العظيم مع وجود الإمكان والله أعلم.

(284) عن عقبة بن عامر (سنده) حدثنا عبدالله حدثني أبي ثنا اسحق ابن عيسى وموسى بن داود قالا ثنا ابن لهيعة عن يزيد بن ابي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر - الحديث" وفي آخره قال عبد الله حدثني أبي ثناه أبو عبد الرحمن يعني المقري "يريد أنه روى ولأن لفظ الغلام قد يطلق على الرجل مجازا باسم ما كان عليه، كما يقال للصغير شيخ

الصفحة 100