كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 8)

أمرتك بذلك قال لا، قال فأمسك عليك حلي أمك

(285) عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يس قلب القرآن لا يقرؤها رجل يريد الله تعالى والدار الآخرة إلا غفر له واقرءوها على موتاكم
__________
مجازا باسم ما يؤول إليه (1) يريد بذلك إن كانت أمرته فليتصدق بما أمرت به وجوبا وإلا فاستحبابا إن لم يكن محتاجا، فإن كان محتاجا فهو أولى، والظاهر أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجل محتاجا فأمره بإمساك حلي أمه والله أعلم (تخريجه) أورده الهيثمي وقال رواه أحمد والطبراني في الكبير، إلا أنه قال إن أمي توفيت ولم توص فهل ينفعها إن تصدقت عنها؟ قال احبس عليك مالك، ورجال الطبراني رجال الصحيح، وفي إسناد أحمد ابن لهيعة.

(285) (عن معقل بن يسار) هذا الحديث تقدم بسنده وشرحه وتحريجه في باب قراءة يس عند المحتضر في الجزء السابع صحيفة 63 رقم 41 - وقد ذكرته هنا لأن بعض العلماء يرى أن قراءة يس تستحب للميت مطلقا عند الاحتضار وفي القبر، وسيأتي الكلام على ذلك في الأحكام (زوائد الباب) (وعن عبد الله بن عمرو) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تصدق بصدقة تطوعا فيجعلها عن أبويه فيكون لهما أجرها ولا ينتقص من أجره شيئا أورده الهيثمي وقال رواه الطبراني في الأوسط، وفيه خارجة بن مصعب العبدي ضعيف (وعن أبي هريرة) رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله عنه إلا من ثلاث، إلا من صدقة جارية. أو علم ينتفع به. أو ولد صالح يدعو له (م. والأربعة) والإمام أحمد، وسيأتي في باب الصدقة الجارية من كتاب الزكاة (وروى الدارقطني) أن رجلا قال يا رسول الله إنه كان لي أبوان أبرهما في حال حياتهما فكيف لي ببرهما بعد موتهما؟ قال إن من البر بعد البر أن تصلي لهما مع صلاتك وأن تصوم لهما مع صيامك (وعن عبد الرحمن بن العلاء) بن اللجلاج عن أبيه أنه قال لبنيه إذا أدخلتموني قبري فضعوني في اللحد وقولوا "بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنوا علي التراب سنا واقرءوا عند رأسي أول البقرة وحاتمتها فإني رأيت ابن عمر يستحب ذلك، رواه (هق. طب) وسنده جيد (الأحكامي) أحاديث الباب مع ما ذكرنا في الزوائد تدل على انتفاع الميت بما يهديه إليه الاحياء من أعمال الخير كالصدقة والصلاة والصيام والحج والعتق وقراءة القرآن (وللعلماء في ذلك مذاهب شتى) (قال الحافظ ابن القيم) في كتابه الروح أجمع أهل السنة على انتفاع الأموات بشيئين (أحدهما)

الصفحة 101