كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 8)
.
__________
ما تسبب به الميت في حياته لقوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره" واستدل بأحاديث كثيرة (منها) حديث أبي هريرة المذكور في الزوائد بلفظ "إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث الخ" (والثاني) دعاء المسلمين واستعفارهم والتصدق عنه والحج لقوله تعالى "والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا باللإيمان" وأجمعت الأمة على الدعاء للميت في صلاة الجنازة وأتى باحاديث كثيرة في هذا المعنى. واستدل لانتفاع الميت بالصدفة بأحاديث الباب، واستدل لجواز الجج عن الميت بأحاديث كثيرة (منها) ما رواه البخاري وغيره أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت افأحج عنها؟ قال حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله قالله أحق بالوفاء، قال والواصل إلى الميت ثواب العمل عند الجمهور (وقال) بعض الحنفية بل ثواب الأنفاق (قال) بعض الحنفية بل ثواب الإنفاق (قال) واختلف في العبادات البدنية كالصوم والصلاة وقراءة القرآن والذكر، فمذهب أحمد وجمهور السلف وصولها، نص عليه الإمام أحمد في رواية محمد بن يحيى الكمال، قال قيل لأبي عبدالله الرجل يعمل الشئ من الخير من صلاة أو صدقة وغيرها، وقال اقرأ آية الكرسي ثلاث مرات وقل هو الله أحد وقل اللهم فصله لأهل المقابر، واستدل الحافظ بن القيم لجواز الصيام عن الميت بأحاديث (منها) حديث عزاه للصحيحين عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا من مات وعليه صيام صام عنه وليه (منها) حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه المذكور في الباب فيه "أما أبوك فلو أقر بالتوحيد فصمت وتصدقت عنه نفعه ذلك" قال والعبادات قسمان مالية وبدنية وقد نبه الشارع بوصول ثواب الصدقة على وصول سائر الأعمال المالية، أما أداء الدين فبالاجتماع ولو كان من أجنبي بلا إذن أو من غير تركة الميت، وبوصول ثواب الصوم على وصول ثواب سائر العبادات البدنية، وبوصول ثواب الحج على وصول ثواب المركب منهما، والمشهور من (مذهب الشافعي ومالك) أن ثواب العبادات البدنية المتحضة لا يصل، لأن العبادات نوعان (احدهما) لا يدخله النيابة بحال كالإسلام والصلاة وقراءة القرآن والصيام، فهذا النوع يختص ثوابه بفاعله لا يتعداه كما في الحياة (والثاني) تدخله النيابة كودائع وأ>اء الديون وإخراج الصدقة والحج. فهذا يصل ثوابه إلى الميت لأنه يقبل النيابة في الحياة فبعد الموت أولى، ثم قال وسر المسألة أن الثواب ملك العامل، في إذا تبرع به لأخيه المسلم أوصله أكرم الأكرمين إليه فما الذي خص من هذا الثواب ثراءة القرآن وحجر على العبد أن يوصله إلى أخيه؟ ولم يزل عمل الناس عليه حتى المنكرين في سائر الأعصار والأمصار من غير نكير من أحد العلماء. قال والأنفع للميت من ذلك ما كان أنفع نفسه فالعتق والصدقة أنفع من الصيام