كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 8)
(أبواب زيارة القبور)
(1) باب استحبابها للرجال دون النساء
(328) ز عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور وعن الأوعية وأن تجلس لحوم الأضاحي بعد ثلاث ثم قال إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة ونهيتكم عن الأوعية فاشربوا فيها، واجتنبوا كل ما أسكر، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي أن تحبسونها بعد ثلاث فاحبسوا ما بدا لكم
__________
واتخذوها أوثانا لعنهم ومنع المسلمين عن مثل ذلك، أما من اتخذ مسجدا في جوار صالح وقصد التبرك بالقرب منه لا التعظيم له ولا التوجه نحوه فلا يدخل في ذلك الوعيد أهـ (قلت) الأولى التباعد عن ذلك سدا للذريعة، وما ذكرنا من تحريم اتخاذ القبور ومساجد هو ما ذهب إليه كافة العلماء إلا ما ذهب إليه بعضهم من حمل الوعيد على من كان في ذلك، وقد تقدم لنا في هذا الموضوع كلام نفيس في الباب التاسع من أبواب المساجد في الجزء صحيفة 75 فارجع إليه تجد ما يسرك والله الموفق.
(328) "ز" عن علي (سنده) حدثنا عبد الله ثنا يزيد أنبأنا حماد بن سلمة عن علي بن يزيد عن ربيعة بن النابغة عن أبيه عن علي رضي الله عنه "الحديث" (غريبه) (1) يعني وعن الانتباذ في الأوعية المتخذة من الدباء والخنتم والنقير والمزفت، وقد مر تفسير ذلك في الحديث الرابع عشر من كتاب الأيمان في الجزء الأول، وسيأتي أيضا في كتاب الأشربة (2) أي بعد ثلاث ليال من يوم النحر يعني لا تدخروها زيادة عن هذه المدة، وسيأتي شرح ذلك في الأضحية إن شاء الله تعالى (3) هذا الأمر ناسخ للنهي المتقدم، وحمله جمهور العلماء على الاستحباب (4) هذه الأوامر ناسخة للنهي المتقدم أيضا وسيأتي الكلام على كل في بابه إن شاء الله تعالى (تخريجه) أورده الهيثمي وقال في الصحيح طرف منه، رواه أبو يعلى وأحمد وفيه ربيعة بن النابغة (قال البخاري) لم يصح حديثه عن علي في الأضاحي أهـ (قلت) هو من زوائد عبد الله بن الإمام أحمد على مسند أبيه ويعضده ما بعده