كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 8)

(211) عن عبدالله (بن مسعود رضي الله عنه) قال سالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المسير بالجنازة فقال متبوعة وليست بتابعة

(212) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتبع الجنازة صوت ولا نار ولا يمشي بين يديها
__________
ففعلا ذلك ليبينا للناس أن المشي خلفها ليس بواجب بل يجوز المشي أمامها وإن كان خلفها أفضل، وهذا بناء على ما يفيده هذا الحديث، لكن ثبت في الباب ما يخالفه وهو حديث ابن عمر والله أعلم (تخريجه) أورد الهيثمي وقال رواه أحمد والبزار باختصار ورجال أحمد ثقات أهـ (قلت) وأخرج نحوه البيهقي وابن أبي شيبة في مصنفه من حديث عبد الرحمن بن أبزي وفيه قال (أي علي رضي الله عنه) "إنهما يعلمان أن المشي خلفها أفضل من المشي أمامها كفضل صلاة الرجل في جماعة على صلاته فذا، ولكنهما سهلان يسهلان للناس (قال البيهقي) والآثار في المشي أمامها أصح وأكثر وبالله التوفيق.

(211) عن عبد الله بن مسعود (سنده) حدثنا عبدالله حدثني ابي ثنا سفيان قال يعني زاد سفيان "وليس منها ما يقدمها" وقرئ على سفيان سمعت يحيى الجابر عن أبي ماجد الحنفي قال سمعت عبدالله يقول سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم - الحديث" (غريبه) (1) أي حقيقة وحكما فيمشي خلقها "وقوله وليست بتابعة"فائدته أنها متبوعة محضة لا تكون تابعة أصلا، لا أنها متبوعة من وجه وتابعة من وجه زاد سفيان في رواية "وليس منها من يقدمها" كما في المسند (تخريجه) د. نس. مذ. جه. هق) وفي إسناده أبو ماجد الحنفي تكلم فيه بالجهالة، وتقدم الكلام عليه في تخريج الحديث رقم 200 صحيفة 5.

(212) عن أبي هريرة (سنده) حدثنا عبدالله حدثني أبي ثنا عبد الصمد ثنا حرب ثنا يحيى حدثني باب بن عمير الحنفي حدثني رجل من أهل المدينة أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - الحديث" (غريبه) (3) سيأتي الكلام عليه في الباب التالي (4) أي أمامها وقد احتج به الحنفية فقالوا يكره المشي أمام الجنازة، وسيأتي الكلام عن ذلك في الأحكام (تخريجه) (د. هق. قط في العلل) وفي إسناده مجهولان (زوائد الباب) عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بدابة وهو مع الجنازة فأبى أن يركب، فلما انصرف أتى بدابة فركب فقيل له، فقال إن الملائكة كانت تمشي فلم أكن لأركب وهو يمشون، فلما ذهبوا ركبت، رواه (د. ش)

الصفحة 17