كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 8)

.
__________
القبر (ش) (وعن الحنش بن المعتمر) قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فرأى امرأة معها مجمر، فقال اطردوها فما زال قائما حتى قالوا يا رسول الله قد توارت في آجام المدينة (ش) (وعن ابن جريح) قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في جنازة أكثر السكوت وحدث نفسه (ش) (وعن علي بن يزيد) عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره الصوت عند ثلاث. عند الجنازة وإذا التقى الزحفان وعند قراءة القرآن (ش) (وعن أبي قلابة) قال كنا في جنازة فرفع ناس من القصاص أصواتهم، فقال أبو قلابة كانوا يعظمون الميت بالسكينة (ش) (وعن ابن عمر رضي الله عنهما) قال نهينا أن نتبع جنازة معها رانة (ش) وسنده جيد (وعن مسروق) قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جنازة معها امرأة فلم يبرح حتى توارت في البيوت (ش) (وعن ابن مغفل) قال قال عمر لا تتبعني امرأة (ش) (وعن محمد بن المنتشر) قال كان مسروق لا يصلي على جنازة معها امرأة (ش) (وعن إبراهيم النخعي) قال كانوا إذا خرجوا للجنازة أغلقوا الباب على النساء (ش) (وعن عبيد الله بن مرة) عن مسروق قال رأيته يحثوا التراب في وجوه النساء في الجنازة ويقول لهن ارجعن، فإن رجعن مضى مع الجنازة وإلا رجع وتركها (ش) (الأحكام) أحاديث الباب مع الزوائد فيها النهي عن ابتاع الجنازة بنار أو صوت (وفيها) التشديد في عدم خروج النساء مع الجنازة، وظاهر النهي التحريم في الجميع، وحمله الجمهور على كراهة التنزيه إلا إذا كان الصوت بنياحة فيحرم، وتقدم الكلام على مذاهب العلماء في النياحة (قال النووي) رحمه الله (قال الشافعي) في الأم وأصحابنا يكره أن تتبع الجنائز بنار، قال ابن الصباغ وغيره: المراد أنه يكره البخور في المجمرة بين يديها إلى القبر، ولا خلاف في كراهته كما نص عليه الشافعي والأصحاب، ونقل ابن منذر إجماع العلماء على كراهته كما نص عليه الشافعي والأصحاب، ونقل ابن منذر إجماع العلماء على كراهته، وقال وممن نقل عنه ذلك عمر وأبو هريرة وعبدالله بن مغفل ومعقل بن يسار وأبو سعيد الخدري وعائشة؛ وذكر البيهقي عن عبادة بن الصامت وعائشة وأسماء وغيرهم أنهم أوصوا أن لا يتبعوا بنار، قال أصحابنا إنما كره للنص، ولأنه تفاءل بذلك فال السوء، وهذا الذي ذكرناه من كراهة الإتباع هو نص (الشافعي والجمهور) وقال الشيخ نصر لا يجوز أن يحمل مع الجنازة المجامر والنار، فإن أراد بقوله لا يجوز كراهة التنزيه فهو كما قاله الشافعي والأصحاب، وإن أراد التحريم فشاذ مردود، قال المحاملي وغيره: وكذا يكره أن يكون عن القبر مجمرة حال الدفن أهـ ج (وقال في الأذكار) واعلم أن الصواب والمختار ما كان عليه السلف رضي الله عنهم السكوت في حال السير مع الجنازة فلا يرفع صوت بقراءة ولا ذكر ولا غير ذلك، والحكمة فيه ظاهرة وهي أنه أسكن لخاطره وأجمع لفكره فيما يتعلق بالجنازة وهو المطلوب في هذا الحال فهذا هو الحق.

الصفحة 23