كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 8)

جذعة أو ثنية قال فأخرج لهما عناقا، قال فقالا ادفعها إلينا فتناولاها وجعلاها معهما على بعيرهما
__________
(1) الثني من الضأن والعز ماله سنة، وفي البقر والجاموس ماله سنتان، ومن الإبل ماله خمس، وهذا مذهب الإمامين أبي حنيفة وأحمد، ووافقهما الإمام مالك في الضأن والمعز والإبل، وقال الثني من البقر والجاموس ما دخل في السنة الرابعة ووافقهما الإمام الشافعي في البقر والإبل، وقال الثنى من الضأن والمعز ما دخل في الثالثة كالبقر، قال في النهاية الثنية من الغنم ما دخلت في السنة الثالثة ومن البقر كذلك، قال في النهاية الثنية من الغنم ما دخلت في السنة الثالثة ومن البقر كذلك، ومن الإبل في السادسة والذكر ثنى، وعلى مذهب الإمام أحمد ما دخل من المعز في الثانية ومن البقر في الثالثة أهـ. (تخريجه) (د. نس) وسنده جيد (زوائد الباب) (وعن عبدالله بن معاوية الغاضري) من غاضرة قيس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من فعلهن طعم طعم الإيمان من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا الله، وأعطى زكاة ماله طيبه بها نفسه رافدة عليه كل عام، ولا يعطى الهرمة ولا الدرنة ولا المريضة ولا الشرط اللئيمة، ولكن من وسط أموالكم فإن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره (د. طب) وجود إسناده (الرافدة) من الرفد وهو الإعانة يقال رفدته أرفده إذا أعنته، أي تعينه نفسه على أداء الزكاة (الدرنة) بفتح الدال المهملة مشددة بعدها راء مكسورة ثم نون وهي الجرباء، قاله الخطابي. وأصل الدرن الوسخ كما في القاموس وغيره (الشرط) بفتح الشين المعجمة والراء. قال أبو عبيد هي صغار المال وشراره (واللئيمة) البخيلة باللبن (وعن سفيان بن عبد الله الثقفي) أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال تعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي ولا تأخذها، ولا تأخذ الأكولة ولا الربى ولا الماخض ولا فحل الغنم، وتأخذ الجيدة والثنية وذلك عدل بين غذاء المال وخياره (لك. فع) ورواه أيضا ابن حزم (السخلة) تطلق على الذكر والأنثى من أولاد الضأن والمعز ساعة تولد والجمع سخال (الأكولة) بفتح الهمزة وضم الكاف العاقر من الشياه والشاة تعزل للأكل هكذا في القاموس، وأما الأكولة بضم الهمزة والكاف فهي قبيحة المأكول وليست مرادة هنا لأن السياق في تعداد الخيار (ولا الربى) بضم الراء وتشديد الباء الموحدة، هي الشاة التي تربى في البيت للبنها (ولا فحل الغنم) إنما منعه من أخذه مع كونه لا يعد من الخيار، لأن المالك يحتاج إليه لينزو على الغنم. والمراد (بالجذعة) في هذا الأثر يعني من الضأن (والثنية) يعني من المعز والله أعلم (غذاء المال) بالغين المعجمة المكسورة بعدها ذال معجمة جمع غذى كغنى السخال (وعن سعيد الأعرج) قال

الصفحة 232