كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 8)

خرجت أريد الجهاد فلقيت عمر بمكة فقال بادر صاحبك فإذا أوقف الرجل عليكم فنمه فاصدعوها صدعين ثم اختاروا من النصف الآخر (ش) (وعن الحكم) قال كان المصدق يصدع الغنم صدعين ثم فيختار صاحب الغنم خير الصدعين (ش) (وعن سفيان بن حسين) عن الزهري قال إذا جاء المصدق قسمت الغنم أثلاثا. ثلث خيار. وثلث شرار. وثلث أوساط. ويأخذ المصدق من الوسط (ش) (وعن إبراهيم بن ميسرة) عن رجل من ثقيف قال سألت أبا هريرة في أي المال صدقة؟ فقال في الثلث الأوسط، فإذا أتاك المصدق فأخرج له الجذعة والثنية "يعني من الضأن والمعز" (ش) (وعن ابن جريج) قال سمعت ابي وغيره يذكرون أن عمر بن عبد العزيز كتب أن تضم الغنم أثلاثا ثم يختار سيدها ثلثا، ويأخذ المصدق من الثلث الأوسط (ش) (الأحكام) اشتملت أحاديث الباب على جملة أحكام (منها) ما يدل على أنه لا يجوز للمصدق أن يأخذ من خيار الماشية وقد أخرج الشيخان والأمام أحمد وتقدم في أول باب افتراض الزكاة رقم 9 من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن فال له إياك وكرائم أموالهم (ومنها) ما يدل على عدم أخذ الزكاة من الصغار التي ترضع اللبن كما في حديث سويد بن غفلة، أي لا تعد على صاحبها (قال الشوكاني) وطاهره سواء كانت منفردة أو منضمة إلى الكبار، ومن أوجبها فيها عارض هذا بما أخرجه مالك في الموطأ والشافعي وابن حزم أن عمر قال لساعيه سفيان ابن عبد الله الثقفي اعتد عليهم بالسخلة التي يروح بها الراعي على يده ولا تأخذها، قال وهو مبني على جواز التخصيص بمذهب الصحابي والحق خلافه أهـ (قلت) تقدم الخلاف في ذلك في شرح حديث سويد بن غفلة "وقد روى ابن ابي شيبة" في مصنفه عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم؛ وعن يومس عن الحسن قالا يعتد بالسخلة ولا تؤخذ في الصدقة (وعن محمد بن بكر) عن ابن جريج عن عطاء قال قلت له أيعتد بالصغار أولاد الشاء قال نعم (وعن عبد الأعلى) عن معمر عن الزهري قال يعتد بالصغير حتى ما ينتجه أمه (وعن أبي أسامة) عن النهاس بن قهم قال حدثنا الحسن ين قهم قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سفيان بن عبد الله على الصدقة، فقال خذ ما بين الغذية والهرمة يعني بالغذية السخلة أهـ (قلت) والهرمة هي الكبيرة التي سقطت أسنانها (ومنها) ما يدل على أن ذات العيب لا تجزيء في الزكاة كالهرمة والدرنة والمريضة ونحو ذلك مما تقدم ذكره في الأحاديث، وإنما بؤخذ من أوساط المال لا من خياره ولا من شراره (منها) ما يدل على جواز قبول المصدق أفضل من الواجب على المالك إذا رضى بذلك عن طيب نفس كما دفع الرجل ناقته السمينة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبضها ودعا له بالبركة.

الصفحة 233