كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 8)

والعبد للخدمة وسواء كانت الخيل إناثا أو ذكورا أو ذكورا وإناثا (وإلى ذلك ذهب جمهور العلماء) وحكاه ابن المنذر عن علي بن أبي طالب وابن عمر والشعبي والنخعي وعطاء والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز والحاكم والثوري وأبي يوسف ومحمد بن الحسن وأحمد وإسحق وأبي ثور وأبي خيثمة وأبي بكر بن أبي شيبة، وحكاه غيره عن عمر بن الخطاب والأوزاعي ومالك والشافعي والليث وداود (وقال حماد بن أبي سبيمان وأبو حنيفة) وزفر زيد بن ثابت تجب الزكاة في الخيل إذا كانت ذكورا وإناثا سائمة وصاحبها بالخيار، إن شاء أعطى عن كل فرس دينارا، وإن شاء قومها وأعطى ربع العشر عن كل مائتي درهم خمسة دراهم، وعن كل عشرين دينارا نصف دينار، ويعتبر فيها الحول دون النصاب، ولا نصاب فيها عند أبي حنيفة في المشهور عنه، وقيل نصابها ثلاثة أو خمسة، وأما المذكور الخلص والإناث، الخلص ففيها روايتان عن أبي حنيفة، والراجح عدم وجوبها في الذكر ووجوبها في الإناث، واحتج بما روى أبو يوسف عن غورك الحضرمي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الخيل السائمة في كل فرس دينار (والجواب) عن حديث غورك أنه ضعيف باتفاق المحدثين (قال الدارقطني) تفرد به غورك هو ضعيف جدا، واتفقوا على تضعيف غورك وهو مجهول، واحتجوا أيضا بالأثر المروي عن عمر رضي الله عنه وبما روى عن عمر رضي الله عنه أنه كان يأخذ من الرأس عشرة، ومن الفرس عشرة، ومن البرذون خمسة، ولأنه حيوان يطلب نماؤه من جهة السوم أشبه بالنعم (قال ابن قدامة في المغنى) أما عمر فإنما أخذ منهم شيئا تبرعوا به وسألوه أخذه وعوضهم عنه برزق عبيدهم، فروى الإمام أحمد بإسناده عن حارثة قال جاء ناس من أهل الشام إلى عمر فذكر الأثر المروي عن عمر في أحاديث الباب، ثم قال قال أحمد فكان عمر يأخذ منهم ثم يرزق عبيدهم، فصار حديث عمر حجة عليهم من وجوه (أحدها) قوله ما فعله صاحباي يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ولو كان واجبا لما تركا فعله (والثاني) أن عمر امتنع من أخذها ولا يجوز أن يمتنع من الواجب (الثالث) قول علي هو حسن إن لم يكن جزية يؤخذون بها من بعدك، فسمي جزية إن أخذوا بها، وجعل مشروطا بعدم أخذها به فيدل على أن أخذهم لذلك غير جائز (الرابع) استشارة عمر أصحابه في أخذه، ولو كان واجبا لما احتاج إلى الاستشارة (الخامس) أنه لم يشر عليه بأخذه أحد سوى علي بهذا الشرط الذي ذكره، ولو كان واجبا لأشاروا به (والسادس) أن عمر عوضهم عنه رزق عبيدهم، والزكاة لا يؤخذ عنها عوض، ولا يصح قياسها على النعم لأنها يكمل نماؤها وينتفع بدرها ولحمها. ويضحي بجنسها، وتكون هدايا وفدية عن محظورات الإحرام. وتجب الزكاة من عينها. ويعتبر كمال نصابها

الصفحة 237