كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 8)

(8) باب زكاة الذهب والفضة

(45) عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهما درهما وليس في تسعين ومائة شيء، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم (وعنه من
__________
ولا يعتبر قيمتها، والخيل بخلاف ذلك أهـ، ومن جملة ما يرد عليهم حديث علي عند أبي داود والإمام أحمد وسنده حسن، وسيأتي في الباب التالي مرفوعا "قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة" فإن كانت الخيل والرقيق للتجارة ففيها الزكاة عند جمهور العلماء (وقالت الظاهرية) لا تجب الزكاة في الخيل والرقيق مطلقا لا لتجارة ولا لغيرها محتجين بظاهر حديث أبي هريرة "ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة" وأجيب عن ذلك بأن زكاة التجارة ثابتة بالإجماع كما نقله ابن المنذر وغيره فيخص به عموم هذا الحديث (قال الشوكاني) ولا يخفى أن الإجماع على وجوب زكاة التجارة في الجملة لا يستلزم وجوبها في كل نوع من أنواع المال، لأن مخالفة الظاهرية في وجوبها في الخيل والرقيق الذي هو محل النزاع مما يبطل الاحتجاج عليهم بالإجماع على وجوبها، فالظاهر ما ذهب إليه أهله "يعني أهل الظاهر" والله أعلم (وفي أحاديث الباب أيضا) دليل على عدم وجوب الزكاة في الحمر إلا إذا كانت للتجارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن زكاتها فلم يذكر أن فيها الزكاة، والبراءة الأصلية مستصحبة، والأحكام التكليفية لا تثبت إلا بدليل، ولم أقف على أحد من أهل العلم، قال بوجوب الزكاة في الحمر لغير تجارة واستغلال والله أعلم بحقيقة الحال.

(45) عن علي رضي الله عنه (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا سريج ابن النعمان ثنا أبو عوانة عن أبي اسحق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه - الحديث" (غريبه) (1) أي تركت لكم أخذ زكاتها وتجاوزت عنه (2) قال النووي الرقة بتخفيف القاف وكسر الراء هي الورق وهو كل الفضة، وقيل الدراهم خاصة، وأما قول صاحب البيان (قال أصحابنا) الرقة هي الذهب والفضة فغلط فاحش، ولم يقل أصحابنا ولا أهل اللغة ولا غيرهم إن الرقة تطبق على الذهب بل هي الورق، وأصلها ورقة بكسر الواو كالزنة من الوزن (3) أي إذا بلغ النصاب مائتي درهم فأكثر، أما إذا نقص عن المائتين ولو درهما واحدا فليس فيه زكاة، ولهذا قال وليس في تسعين ومائة شيء، وتقدم مقدار الدرهم في شرح الحديث الأول من باب جامع لأنواع تجب فيها الزكاة رقم 26 صحيفة 215 وسيأتي

الصفحة 238