كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 8)

طريق ثان) عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق وليس فيما دون مائتين زكاة

(46) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا صدقة فيما دون خمس آواق ولا فيما دون خمسة أوسق ولا فيما دون خمس ذود.

(47) وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى
__________
لذلك مزيد بحث في أحكام هذا الباب إن شاء الله (1) (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا ابن نمير ثنا الأعمش عن أبي اسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم - الحديث" (2) أي مائتي درهم من الفضة (تخريجه) أخرج الطريق الأولى منه (د. مذ) وأخرج الطريق الثانية منه (نس) وقال الترمذي روى هذا الحديث الأعمش وأبو عوانة وغيرهما عن أبي اسحاق عن الحارث عن علي، وسألت محمدا يعني البخاري عن هذا الحديث الأعمش وأبو عوانة وغيرهما عن أبي اسحق عن الحارث عن علي، وسألت محمدا يعني البخاري عن هذا الحديث، فقال كلاهما عندي صحيح أهـ. وقد حسن هذا الحديث الحافظ. وقال الدارقطني الصواب وقفه على على

(46) عن جابر بن عبد الله (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الرازق أنبأنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله - الحديث" (غريبه) (3) تقدم معنى الأوقية وضبطها في شرح الحديث الأول من باب جامع لأنواع تجب فيها الزكاة رقم 26 صحيفة 215 قال الحافظ ومقدار الأوقية في هذا الحديث أربعون درهما بالاتفاق، والمراد بالدرهم الخالص من الفضة سواء كان مضروبا أو غير مضروب (4) أي من التمر ونحوه كما صرح بذلك في رواية ابي سعيد وسيأتي زيادة إيضاح للوسق في زكاة الزرع والثمار (5) يعني من الإبل، وتقدم تفسير الذود وشرحه في شرح حديث أنس في باب ما جاء في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جمع فيه فرائض الصدقة رقم 25 صحيفة 211 (تخريجه) (م) وروى نحوه الشيخان والإمام أحمد من حديث أبي سعيد وسيأتي في هذا الباب.

(47) وعن ابن عمر (سنده) حدثنا عبد الله حدثني ابي ثنا أبو النضر ثنا أبو معاوية يعني شيبان عن ليث عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس

الصفحة 239