كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 8)

آله وصحبه وسلم مثله.

(48) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صدقة فيما دون خمس من الإبل.

(49) عن أنس بن مالك رضي الله عنه في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جمع فيه فرائض الصدقة، قال وفي الرقة ربع العشور، فإذا لم يكن المال إلا تسعين ومائة درهم فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها
__________
فيما دون خمس من الإبل ولا خمس آواق ولا خمسة أوساق صدقة (تخريجه) أورده الهيثمي، وقال رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط وفيه ليث بن أبي سليم وهو ثقة لكنه مدلس.

(48) عن أبي سعيد (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يعقوب ثنا أبي عن ابن اسحق قال حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أنه سمع يحيى بن عمارة بن أبي حسن وعباد بن تميم يحدثان أنهما سمعا أبا سعيد الخدري- الحديث" (غريبه) (1) هذا الحديث تقدم نحوه لأبي سعيد في أول باب جامع لأنواع تجب فيها الزكاة وتقدم شرحه هناك (تخريجه) (ق. والأربعة. وغيرهم).

(49) (عن أنس بن مالك) هذا طرف من حديث طويل تقدم بطوله وسنده وشرحه في باب ما جاء في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جمع فيه فرائض الصدقة (غريبه) (2) يعني إلا أن يتبرع صاحبها بشيء عن طيب نفس تطوعا لا واجبا عليه (تخريجه) (خ. د. نس) (زوائد الباب) (عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كانت لك مائتا درهم، وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا، فإذا كانت لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، رواه (د) وصححه (خ) وحسنه الحافظ وفيه الحارث الأعور مختلف فيه (وعن أنس بن مالك) قال فرض محمد صلى الله عليه وسلم في أموال المسلمين في كل أربعين درهما درهما، وفي أموال من لا ذمة له في كل عشرة دراهم درهم؛ أورده الهيثمي وقال رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات

الصفحة 240