كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 8)

قول صاحب لسان العرب، وزنة المثقال هذا المتعامل به الآن درهم واحد وثلاثة أسباع درهم على التحرير يوزن به ما اختير وزنه به، وهو بالنسبة إلى رطل مصر الذي يوزن به عشر عشر رطل أهـ. ويستفاد من كلام صاحب اللسان معرفة زنة المثقال بالدراهم، وأن الرطل المصري يبلغ مائة مثقال، وأن مائة المثقال تبلغ مائة وثلاثة وأربعين درهما إلا سبعا بناء على أن الدرهم سبعة أعشار المثقال، وأن مائة المثقال تبلغ مائة وثلاثة وأربعين درهما إلا سبعا بناء على أن الدرهم سبعة أعشار المثقال، فينتج أن الرطل المصري يبلغ من الدراهم ذلك العدد وهو يعين أن الدرهم الحالي المستعمل هو بعينه الدرهم القديم، ولا يضر اعتبار الرطل المصري مائة وأربعة وأربعين درهما، فإن الفرق بين الاعتبارين قليل يمكن حمله على أن تحديد الرطل بمائة مثقال على التقريب حيث كان الفرق دون مثقال واحد (ومما ذكرنا) يعلم مقدار نصاب الزكاة في النقدين بالوزن كما كان في عصر الصحابة والتابعين (أما مقدار النصاب بالعملة المتداولة الآن) فقد ذكر الشيخ المرصفي في كتابه نخبة المقاصد نقلا عن العلامة الذهبي أنه ضبط النصاب بالنقود الموجودة بمصرنا سنة 1256 هـ مع جبر الكسور الدقيقة فبلغ بالبند في خمسه وعشرين ونصفا (وبالمجر) خمسة وعشرين وتمانية اتسعاع (وبالجنيه) المجيدي ثلاثة عشر وربعا (وبالجنيه الإنجليزي) اثنى عشر وثمنا (وبالجنيه المصري) أحد عشر ونصفا وربعا وثمنا (وبالبينتو) الفرنساوي خمسة عشر وخمسي خمس (وبالبريال السنكو) سبعة وعشرين ونصف الثمن (وبالريال أبي مدفع) خمسة وعشرين ونصفا وربعا وقيراطين (وبالريال المجيدي) ثلاثين وثلاثة أخماس (وبالريال أبي مدفع) خمسة وعشرين وثلثين (وبالبشلك) اثنين وثلاثين وربعا أهـ , ورأيت في بعض الكتب الحسابية أن الريال المصري المستعمل الآن وزنة تسعة دراهم وعياره ثلاثة وثلاثون وثمانمائة من ألف فيكون ما فيه من الفضة الخالصة سبعة دراهم ونصف، وحينئذ فالنصاب منه ستة وعشرون وثلثان على ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة الذين يقولون لا زكاة في المغشوش حتى يبلغ خالصه نصابا، ويكون النصاب منه اثنان وعشرون ريالا وجزآن من تسعة أجزاء على ما ذهب إليه الحنفية والمالكية الذين يغتفرون الغش اليسير والله أعلم بحقيقة الحال وإليه المرجع والمآل.

(تتمة في زكاة الأوراق المالية (البنكنوت) الجاري بها التعامل الآن)

جاء في كتاب بهجة المشتاق في بيان حكم زكاة الأوراق للعلامة السيد أحمد بك الحسيني تغمده الله برحمته. أن أوراق البنكنوت هي سندات ديون فما كان منها مصرحا فيه بوجوب دفع مبلغه عند الطلب أو إذا لم يذكر وقت الأداء فهو ورق دين لا يشتبه فيه واحد من الناس، وما كان مكتوبا فيه أن صاحب الورقة أودع في خزينة الحكومة

الصفحة 247