كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 8)

(4) باب من اتبع جنازة فلا يجلس حتى توضع
وماجاء في القيام للجنازة إذا مرت
(217) عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها فمن اتبعها فلا يقعد حتى وتضع هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة فلم يمش معها فليقم حتى تغيب عنه
__________
فما ظنك بنساء زماننا، وهذا الأثر مع الآثار التي ذكرناها في الزوائد تقوى ضعف الأحاديث التي جاءت في الباب دالة على التحريم (قال ابن الحاج رحمه الله تعالى في كتابه المدخل) واعلم أن الخلاف المذكور بين الأئمة إنما هو في نساء ذلك الزمان "يعني زمان الصحابة والتابعين" وكن على ما يعلم من عادتهن في الاتباع، وأما خروجهن في هذا الزمان فمعاذ الله أن يقول أحد من العلماء أو من له مروءة أو غيره في الدين بجواز ذلك، فإن وقعت ضرورة للخروج فليكن ذلك على ما يعلم في الشرع من الستر، لا على ما يعلم من عادتهن الذميمة في هذا، والله أعلم أهـ. فهذا ابن الحاج يقبح ما كان عليه النساء في زمانه الذي هو آخر القرن السابع وأول القرن الثامن، فما بالك بنساء زماننا اللائي يخرجن رافعات أصواتهن بالنياحة والبكاء، شاقات جيوبهن، كاشفات صدورهن، واضعات ف يوجوههن السواد علامة الحداد، نعوذ بالله من ذلك وبرأ إليه منه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اهدنا رجالا ونساء إلى سبيل الرشاد، واغفر لنا يوم التناد آمين.

(217) آعن أبي سعيد الخدري (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يحيى بن سعيد عن هشام ثنا يحيى عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري- الحديث" (غريبه) (1) فيه مشروعية القيام للجنازة إذا مرت لمن كان قاعدا، وسيأتي الكلام عليه في الأحكام (2) أي على الأرض كما في رواية عند البيهقي وأبي داود من حديث أبي هريرة (تخريجه) (ق. هق. والثلاثة)

(218) 'عن أبي هريرة (سنده) حدثنا عبدالله حدثني أبي ثنا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم قال أتيت سعيد بن مرجانة فسألته فقال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من صلى على جنازة - الحديث" (غريبه) (3) أي تتوارى كما في رواية عند مسلم من حديث

الصفحة 26