كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 8)

(4) باب من قال بنسخ القيام للجنازة

(229) عن ليث عن أبي بردة بن ابي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرت بكم جنازة فإن كان مسلما أو يهوديا أو نصرانيا فقوموا لها، فإنه ليس لها نقوم، ولكن نقوم لمن معها من الملائكة، قال ليث فذكرت هذا الحديث لمجاهد، فقال حدثني عبدالله بن سخبرة
__________
ونقله ابن المنذر عن أكثر الصحابة والتابعين، قالوا والنسخ إنما هو في قيام من مرت به لا في قيام من شيعها، وحكى الحافظ عن الشعبي والنخعي أنه يكره القيام قبل أن توضع، (وذهب بعض السلف) إلى وجوب القيام لما في أحاديث الباب من النهي عن الجلوس قبل وضعها وهو حقيقة للتحريم، وترك الحرام واجب (قال القاضي عياض) واختلفوا في القيام على القبر حتى تدفن، فكرهه قوم وعمل به آخرون، وروى ذلك عن عثمان وعلي وابن عمر وغيرهم رضي الله عنهم أهـ (واختلفوا أيضا) فيمن مرت به جنازة وهو جالس هل يقوم أم لا؟ فذهب الأمام أحمد وإسحق وابن حبيب وابن الماجشون المالكيان إلى أن القيام للجنازة لم ينسخ والقعود منه صلى الله عليه وسلم كما في الحديث على الآتي في الباب التالي إنما هو لبيان الجواز، فمن جلس فهو في سعة، من قام فله أجر، وكذا قال ابن حزم إن قعوده صلى الله عليه وسلم بعد أمره بالقيام يدل على أن الأمر للندب ولا يجوز أن يكون نسخا (وقال النووي) المختار أنه مستحب، وبه قال المتولي وصاحب المهذب من الشافعية، وممن ذهب إلى استحباب القيام ابن عمر وابن مسعود وقيس بن سعد وسهل بن حنيف كما يدل على ذلك رواياتهم المذكورة في الباب (وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي) إن القيام منسوخ بحديث على الآتي (قال الشافعي) رحمه الله إما أن يكون القيام منسوخا أو يكون لعلة، وأيهما كان فقد ثبت أنه تركه بعد فعله، والحجة في الآخر من أمره والقعود أحب إلي، حكاه الحافظ وسيأتي تحقيق ما إذا كانت أحاديث القيام منسوخة أم لا في أحكام الباب التالي إن شاء الله، والله الموفق

(229) عن ليث عن أبي بردة (سنده) حدثنا عبدالله حدثني أبي ثنا أبو النضر قال ثنا أبو معاوية يعني شيبان عن ليث عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري - الحديث" (غريبه) (1) هو ابن أبي سليم، وستأتي ترجمته في تخريج هذا الحديث

الصفحة 34