كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 8)

يهودي مر بها عليه فقال أذاني ريحها
__________
أحدهما - الحديث (تخريجه) أورده الهيثمي وقال رواه أحمد والطبراني في الأوسط بنحوه ورجاله رجال الصحيح (زوائد الباب) (عن عبادة بن الصامت) رضي الله عنه قال "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم في الجنازة حتى توضع في اللحد فمر به خبر من اليهود فقال هكذا نفعل، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وقال اجلسوا خالفوهم (د. جه. بز. هق. طح. مذ) وقال حديث غريب (وعن زيد بن وهب) قال تذاكرنا القيام عند الجنازة عند علي فقال أبو محمود ما زلنا نفعله، فقال علي صدقت ذاك وأنتم يهود (طب) قال الهيثمي اسناده حسن (وعن أبي اسحق) قال كان أصحاب علي وأصحاب عبدالله لم يقوموا للجنائز إذا مرت بهم (ش) (وعن ليث) قال كان عطاء ومجاهد يريان الجنازة لا يقومان لها (ش) (الأحكام) أحاديث الباب منها ما يدل على جواز ترك القيام للجنازة (ومنها) ما يدل على نسخه (أي وجوب تركه) وليس فيها ما يدل على النسخ صراحة إلا حديث علي رضي الله عنه الثالث من أحاديث الباب، حديث عبادة بن الصامت من الزوائد "أما حديث علي رضي الله عنه" فهو صحيح، رواه البيهقي وابن حبان وفيه "ثم جلس بعد ذلك وأمرتا بالجلوس" فهو صريح في النسخ، لكن رواه الأمام مالك ومسلم وأبو داود والترمذي بسند أصح إلى قوله ثم قعد (وعند مالك) ورواية لمسلم "ثم جاس" بدون الزيادة التي جاءت في حديث الباب وهي قوله "وأمرنا بالجلوس" وهو بدون الزيادة لا يدل على النسخ (وأما حديث عبادة) فقد رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والبزار، وفي اسناده بشر بن رافع كما قال الترمذي (وقال البزار) تفرد به بشر وهو لين (قال الترمذي) حديث عبادة غريب، قال أبو بكر الهمداني لو صح لكان صريحا في النسخ غير أن حديث ابي سعيد أصح وأثبت فلا يقاومه هذا الإسناد أهـ (قلت) حديث ابي سعيد تقدم في أول الباب السابق مرفوعا بلفظ "إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها فمن اتبعها فلا يقعد حتى توضع " رواه الشيخان والثلاثة وغيرهم (لهذا اختلفت أنظار العلماء) فذهب قوم إلى أن القيام للجنازة لم ينسخ، وتقدم ذكرهم في أحكام الباب السابق وحملوا أحاديث الباب على بيان الجواز، وأن قعوده صلى الله عليه وسلم بعد أمره بالقيام يدل على أن الأمر للندب ولا يجوز أن يكون ناسخا، وأجابوا عن حديث عبادة وإن كانوا صريحا في النسخ بأنه ضعيف لا يجوز أن يستند في نسخ تلك الثنة الثابتة بالأحاديث الصحيحة من طريق جماعة من الصحابة إلى مثله، بل المتحتم الأخذ بها واعتقاده مشروعيتها حتى يصح ناسخ صحيح

الصفحة 38