كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 8)

.
__________
ولا يكون إلا بأمر بالجلوس أو نهي عن القيام أو أخبار من الشارع بأن تلك السنة منسوخة بكذا (وأجابوا عن حديث علي رضي الله عنه) بأن اقتصار جمهور المخرجين له وحفاظهم على مجرد القعود بدون ذكر زيادة الأمر بالجلوس مما يوجب عدم الاطمئنان والتمسك بها في النسخ لما هو من الصحة في الغاية، لا سيما بعد أن شد من عضدها عمل جماعة من الصحابة بها يبعد ك البعد أن يخفي على مثلهم الناسخ، ووقوع ذلك منهم بعد عصر النبوة "ويمكن الجواب على ذلك" بأن اقتصار جمهور المخرجين على مجرد ذكر القعود لا ينافي صحة الزيادة، فقد خرجها غيرهم من طرق مختلفة، وزيادة الثقة مقبولة، وبأ، الأمر بالجلوس لا يعارض بفعل القيام من بعض الصحابة بعد أيام النبوة، لا سيما وقد تركه بعض الصحابة أيضا عملا بالأمر بالجلوس، ومن علم حجة علي من لم يعلم، وحديث عبادة وإن كان ضعيفا فهو لا يقصر عن كونه شاهدا لحديث الأمر بالجلوس (وذهب آخرون) إلى أن الأمر بالقيام منسوخ (قال الحازمي في الاعتبار) وقال أكثرهم أهل العلم ليس على أحد القيام للجنازة، روينا ذلك عن علي بن أبي طالب والحسن بن علي وعلقمة والأسود والنخعي ونافع بن جبير وفعلة سعيد المسيب، وبه قال عروة بن الزبير ومالك وأهل الحجاز والشافعي وأصحابه، وذهبوا إلى أن الأمر بالقيام منسوخ وتمسكوا في ذلك بأحاديث، ذكر الحازمي منها حديث علي "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الجنائز ثم جلس بعد" وقال هذا حديث صحيح أخرجه مسلم في الصحيح من حديث ليث بن سعد عن يحيى بن سعيد (ومنها) حديث علي الثالث من أحاديث الباب (منها) حديث أبي معمر الثاني من أحاديث الباب وفيه "فلما نسخ ذلك ونهى عنه انتهى" ولفظ النسخ ليس موجودا في رواية الإمام أحمد (ومنها) حديث ليث الأول من أحاديث الباب، ثم قال (قال الشافعي) فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تركه بعد فعله والحجة في الآخر من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان الأول واجبا فالآخر من أمره ناسخ. وإن كان استحبابا فالآخر هو الاستحباب، وإن كان مباحا فلا بأس بالقيام والقعود، فالقعود أولى لأنه الآخر من فعله أهـ، وروى الترمذي حديث فقال حدثنا قتيبة قال الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن واقد وهو ابن عمرو بن سعد بن معاذ عن نافع بن جبير عن مسعود بن الحكم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه ذكر القيام في الجنازة حتى توضع فقال علي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد (قال الترمذي) حديث علي حسن صحيح وفيه رواية أربعة م التابعين بعضهم من بعض، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم (قال الشافعي) وهذا أصح شيء في هذا الباب، وهذا الحديث ناسخ للحديث الأول (إذا رأيتم الجنازة فقوموا" وقال أحمد إن شاء قام وإن شاء لم يقم

الصفحة 39