كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 8)
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم
(238) عن عبدالله بن بريدة عن أبي الأسود أنه قال أتيت المدينة فوافيتها وقد وقع فيها مرض فمنهم يموتون موتا ذريعا فجلست إلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجبت، ثم مر بأخرى فأثنى على صاحبها خير، فقال عمر وجبت ثم مر بالثالثة فأثنى عليها شر، فقال عمر وجبت، فقال أبو الأسود ما وجبت يا أمير المؤمنين قال قلت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيما مسلم شهد له أربعة
__________
التالي وفيه قال "ثم لم نسأل عن الواحد (1) يعني أن ما قاله عمر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم وسمعه منه عمر؛ ويؤيده الحديث الآتي بعده وهو أًصرح من هذا (تخريجه) لم أقف عليه لغير الإمام أحمد بهذا اللفظ. ويعضده حديث أبي الأسود الآتي بعده
(238) عن عبدالله بن بريدة (سنده) حدثنا عبدالله حدثني أبي ثنا يونس بن محمد ثنا داود يعني ابن أبي الفراء عن عبدالله بن بريدة عن أبي الأسود - الحديث" (غريبه) (2) اسمه ظالم بن عمرو بن سفيان الديلي بكسر الدال المهملة وسكون التحتية. ويقال الدؤلي بضم الدال بعدها همزة مفتوحة، وهو أول من تكلم في النحو بعد علي رضي الله عنه (3) أي سريعا وزنا ومعنى (4) أي ما معنى قولك لكل منهما وجبت مع اختلاف الثناء بالخير والشر (5) الظاهر أن قوله أيما مسلم هو المقول. فحينئذ يكون قول عمر لكل منهما وجبت قاله بناء على اعتقاده صدق الوعد المستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم أدخله الله الجنة؛ وأما اقتصار عمر على ذكر أحد الشقين فهو إما للاختصار وإما لإحالة السامع على القياس. والأول أظهر؛ وعرف من القصة أن الثمنى على كل من الجنائز المذكورة كان أكثر من الواحد. وكذا في قول عمر فلنا وما وجبت إشارة إلى أن السائل عن ذلك هو وغيره. وقد وقع في تفسير قوله تعالى "وكذلك جعلناكم أمة وسطا" في البقرة عند ابن أبي حاتم من حديث أبي هريرة أن أبي بن كعب سأل عن ذلك "وقوله فقلنا ثلاثة" وفيه اعبتار مفهوم الموافقة، لأنه سأله عن الثلاثة ولم يسأل عما فوق الاربعة كالخمسة مثلا. وفيه أن مفهوم العدد ليس دليلا قطعيا بل هو في مقام الاحتمال "وقوله ثم لم نسأله عن الواحد" قال فيه الزين بن المنير إنما لم يسأل عمر عن الواحد استبعادا منه أن يكتفي في مثل هذا المقام