كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 8)

إِذَا رَفَعْتُمْ نَعْشَها فَلاَ تزَعْزِعُوهَا وَلاَ تزَلْزِلوهَا (1)
(2002) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودِ رَضِيَ اللهُ عَنْه قَالَ سَألْنَا نَبيَّنا صلى الله عليه وسلّم عَنِ السَّيْرِ بِالْجَنَازَةِ فَقَالَ السَّيْرُ مَا دُونَ الخَبَبِ (2) فإنْ يكُ خيْراً تَعْجَلْ إلَيْهِ أَوْ قَالَ
__________
ممنوع من الصرف، وهو اسم مكان بقرب مكة، بينه وبينها ستة أميال؛ وقيل سبعة، وقيل تسعة، وقيل اثنا عشر، ومن غريب الصدف أن هذا المكان هو الذي تزوّج النبي صلى الله عليه وسلّم ميمونة به وبنى بها فيه عند رجوعه من مكة من عمرة القضاء، والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد بسنده وسيأتي في عمرة القضاء عن يزيد بن الأصم عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ((أ، رسول الله صلى الله عليه وسلّم تزوّجها حلالاً وبنى بها حلالاً وماتت بسرف فدفنها (يعني ابن عباس) في الظلة التي بنى بها فيها، فنزلنا في قبرها أنا وابن عباس)) وإنما تولى دفنها ابن عباس رضي الله عنهما لأنها خالته، وهي التي كان يبيت عندها في بعض الليالي كما تقدَّم في أبواب صلاة الليل.
(1) الزعزعة كل حركة شديدة، والزلزلة كذلك، والمعنى ارفعوا نعشها بتؤدة وسكينة ولا تحركوها تحريكاً شديداً فإن ذلك ينافي كرامة الميت، وليس هذا آخر الحديث وقد ذكرت هذا الجزء منه هنا لمناسبة الترجمة وبقيته ((فإن رسول الله صلى الله عليه وسلَّم كان عنده تسع نسوة وكان يقسم لثمان؛ وواحدة لم يكن ليقسم لها (قال عطاء) التي لم يكن يقسم لها صفية وسيأتي هذا الحديث كاملاً مستوفي الشرح في باب القسم بين الزوجات في آخر كتاب النكاح إن شاء الله تعالى، وتحقيق أن التي لم يكن يقسم لها هي سودة لا صفية كما وَهَمَ عطاء (تخريجه) (م. وغيره)
(200) عن عبد الله بن مسعود (سنده) حدّثنا عبد الله حدَّثني أبي ثنا أبو كامل ثنا زهير عن يحي الجابر أبو الحارث التيمي أن أبا ماجد رجل من بني حنيفة حدّثه قال: قال عبد الله بن مسعود سألنا ... إلخ (غريبه) (2) بفتح أوله وثانيه، هو ضرب من العدْوِ كذا في النهاية، ومعناه الجري، والمراد هنا أن يكون السير بالجنازة أٍرع من المشي المعتاد ودون الجري لأن الجري ينشأ عنه اهتزاز الميت وربما تسبب عنه خروج شيء من الميت ينجسه، ولأنه يقلق الميت ويَذْهَبْ بكرامته وبالخشوع والاتعاظ المقصودين من تشييع الجنازة، وفي الإبطاء في السير بالجنازة تعطيل للمشيعين وتأخير للميت عن الدَّفن، والسنة تعجيله سواء أكان صالحاً أم طالحاً، فإن كان الأول فقد عجل به إلى ما أعدَّه الله له من الخير والكرامة، وإن كان الثاني فشر وضعوه عن أعناقهم، وهذا معنى قوله في

الصفحة 5