كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 8)
وانصبوا على اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم
__________
ابن أبي وقاص رضي الله عنه - الحديث" (غريبه) (1) قال الواقدي فيه استحباب اللحد ونصب اللبن، وأنه فعل ذلك برسول صلى الله عليه وسلم بإتفاق الصحابة رضي الله عنهم، وقد نقلوا أن عدد لبناته تسع (تخريجه) (م. نس. جه) (زوائد الباب) (عن بريدة رضي الله عنه) قال الحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ونصب عليه اللبن نصبا وأخذ من قبل القبلة (طس. وابن عدي في الكامل) (وعن أبي بن كعب) رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما توفى آدم غسلته الملائكة بالماء وترا ولحد له، وقالت هذه سنة آدم وولده (طس) ورجاله موثقون وفي بعضهم كلام (وعن أنس بن مالك رضي الله عنه) قال لما توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رجل يلحد وآخر يضرح) "أي يشق" قالوا نستخير ربنا فنبعث إليهما فأيهما سبق تركناه، فأرسل إليهما فسبق صاحب اللحد فألحدوا له لحدا (وعن ابن عمر) رضي الله عنهما وعن عبد الرحمن عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ألحد له، رواهما (ش) والإمام أحمد، وسيأتيان وغيرهما فيما جاء في دفنه صلى الله عليه وسلم قبره ولأبي بكر وعمر، ثم تفاخرتم (ش) (وعن محمد بن اسحاق) عن أبيه عن أشياخ الأنصار قالوا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد بعبد الله بن عمر وبن حرام وعمرو بن الجموح ممثلين، فقال ادفنوهما في قبر واحد فإنهما كانا متصاحبين في الدنيا (ش) (وعن ابي العلاء) أن أبا موسى أوصيى حفرة قبره أن يعمقوا له قبره (ش) (وعن مغيرة عن إبراهيم) أنه قال يحفر القبر إلى السرة (ش) (وعن الحسن) قال أوصى عمر أن يجعل عمق قبره قامة وبسطة (ش) (الأحكام) أحاديث الباب تدل على جملة أحكام (منها) استحباب اللحد، وأنه أولى من الشق، وإلى ذلك ذهب جمهور العلماء (قال النووي رحمه الله) أجمع العلماء أن الدفن في اللحد وفي الشق جائزان، لكن إن كانت الأرض صلبة لا ينهار ترابها فاللحد أفضل لما سبق من الأدلة. وإن كانت رخوة تنهار فالشق أفضل (قال الشافعي) في الأم وأصحابنا فإن اختار الشق حفر حفيرة كالنهر وبني جانبيها باللبن أو غيره، وجعل بينهما شقا يوضع فيه الميت ويسقف عليه اللبن أو الخشب أو غيرهما، ويرفع السقف قليلا بحيث لا يمس الميت، ويجعل في شقوقه قطع اللبن (قال الشافعي) في الأم ورأيتهم عندنا يعني في مكة شرفها الله، يضعون على السقف الأذخر، ثم يضعون عليه التراب (قال النووي) واللحد هو أن يحفر في حائط "يعني من حائطي الشق" من أسفله إلى ناحية القبلة قدر ما يوضع الميت فيه ويستره، قال وهذا الذي ذكرته من صفة الشق، واللحد