كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 8)
(2) باب من أين يدخل الميت قبره - وما يقال عند ذلك ومن يدخلها
(ومن جاء في الحثي في القبر وانتظار الفراغ من الدفن)
(251) عن أبي أمامة رضي الله عنه قال لما وضعت أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، قال ثم لا أدري أقال، باسم الله، وفي سبيل الله، وعلى ملة رسول الله أم لا فلما بني عليها لحدها طفق يطرح لهم الجيوب ويقول سدوا خلال اللبن، ثم قال أما إن هذا ليس بشئ ولكنه
__________
نص عليه الشافعي في الأم واتفق عليه أصحاب أهـ ج (ومنها) ما يدل على مشروعية أعماق القبر وتوسيعه واحسانه، وقد اختلف في حد الأعماق فقال الشافعي رحمه الله قامة وقال عمر بن عبد العزيز إلى السرة، وقال الإمام يحيى إلى الثدي، وأفله ما يواري الميت ويمنع السبع؛ وقال مالك لاحد لأعماقه (وذكر الشافعي) والشيخ أبو حامد والأصحاب لاستحباب تعميقه ثلاث فوائد؛ أن لا ينبشه سبعن ولا تظهر رائحته، وأن يتعذر أو يتعسر نبشه على من يريد سرقة كفنه أهـ ج (ومنها) جواز دفن الإثنين والثلاثة في قبر واحد إذا دعت الحاجة إلى ذلك كما في أحادييث الباب (قال الشوكاني) وإلا كان مكروها كما ذهب إليه الهادي والقاسم (وأبو حنيفة والشافعي) أ. هـ
(تنبيه) قال النووي في المجموع، قال صاحب المهذب وسائر الأصحاب يكره أن يدفن الميت في تابوت إلا غذا كان رخوة "يعني الأرض" أو ندبة قالوا ولا تنفذ وصيته به إلا في مثل هذا الحال، قالوا ويكون التابوت من رأس المال صرح به البغوي وغيره، وهذا الذي ذكرناه من كراهة التابوت مذهبنا ومذهب العلماء كافة وأظنه إجماعا قال العبد ري رحمه الله لا أعلم فيه خلافا، يعني لا خلاف فيه بين المسلمين كافة والله أعلم أهـ ج
(251) عن أبي أمامة رضي الله عنه (سنده) حدننا عبد الله حدثني أبي ثنا على بن اسحق أنا عبد الله يعني ابن المبارك أنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة - الحديث" (غريبه) (1) جاءت هذه الجملة في رواية ذكرها الحافظ في التلخيص وعزاها للحاكم والبيهقي من حديث أبي أمامة بدون تردد م الراوي (2) بفتح الجيم هو المدرواحدتها جبوبة (3) أي ليس فعله ضروريا